قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٢ - المطلب الأول الشرائط
الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
[الثالث]
ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
[الرابع]
د: لو نسي تعيين [١] الفائتة صلى ثلاثا و اثنتين و أربعا ينوي بها ما في ذمته و يسقط الجهر و الإخفات، و المسافر يصلي ثلاثا و اثنتين؛ و لو فاتته صلوات سفر و حضر و جهل التعيين [٢] صلى مع كل رباعية صلاة قصر و إن [٣] اتحدت إحداهما.
و لو ذكر العين [٤] و نسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، و لو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء؛ و لو علم تعدد الفائت و اتحاده دون عدده صلى ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يظن الوفاء.
[الخامس]
ه: لو سكر ثمَّ جن لم يقض أيام جنونه، و كذا لو ارتد ثمَّ جن؛ و لو ارتدت أو سكرت ثمَّ حاضت لم تقض أيام الحيض.
[السادس]
و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، و يطالب بها إذا بلغ تسعا، و يقهر عليها إذا كمل [٥] مكلفا.
الفصل الثالث: في الجماعة
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: الشرائط
و هي ثمانية:
[١] في (ا): «تعين».
[٢] في (ا): «التعين».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو».
[٤] في (د): «المعين».
[٥] في (ج): «بلغ».