قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠ - الأمر الثالث ج العجز عن الأداء،
و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و حينئذ [١] يسقط [٢] القضاء، و قيل [٣] يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ و كذا لو لم يكن له ولي.
و لو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط و ان اتحد الزمان، و إن كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين؛ و لو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما و أفطراه [٤] بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا و محلا إشكال.
و في القضاء عن المرأة و العبد إشكال.
و لو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا و تصدق عنه من مال الميت عن شهر.
[الأمر الثالث] ج: العجز عن الأداء،
في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و إلا فلا.
فروع:
[الأول]
أ: المريض أو المسافر إذا برئ و قدم [٥] قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب
[١] في (ب): «فحينئذ».
[٢] في المطبوع و (أ): «سقط».
[٣] قاله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٢٨٦، و ابن حمزة في الوسيلة: ص ١٥٠.
[٤] في المطبوع و (ب): «فان صاماه و أفطرا».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «المريض و المسافر إذا برئ أو قدم».