قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٣ - المقصد الثالث فيما يستحب فيه الزكاة
تقدير الجفاف ان بلغ النصاب وجبت، و يخرج [١] منه عند بلوغه رطبا، و كذا العنب.
[التاسع]
ط: يكفي الخارص الواحد.
[العاشر]
ى: لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع، و لو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
مسائل [٢]:
الزكاة تجب في العين لا الذمة [٣]، فإن فرط ضمن، و التأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
و لو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر [٤] الحول فزكاة واحدة، و لو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، و هكذا الى ان ينقص عن النصاب فلا يجب شيء.
و يصدق المالك في عدم الحول و في الإخراج من غير [٥] بينة و لا يمين، و يحكم عليه لو شهد عليه عدلان.
المقصد الثالث: فيما يستحب [٦] فيه الزكاة [٧]
و فيه مطلبان:
[١] في (د): «و تخرج».
[٢] في المطبوع: «مسألة»، و في (ب): «خاتمة».
[٣] في (ج) و (د): «لا في الذمة».
[٤] في (د): «يكرر».
[٥] في (ب): «بغير».
[٦] في (ج) و (د): «تستحب».
[٧] ليس في (ا): «الزكاة».