قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٣ - المطلب الثالث في مستحقه
و في المأخوذ من البحر الغوص و بلوغ [١] القيمة دينارا، فلو أخذ منه بغير غوص [٢] أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، و لا يشترط اتحاد الغوص في الدينار [٣] بل لو اخرج ما قيمته [٤].
دينار في عدة أيام و ان تباعدت وجب الخمس.
و «العنبر» ان اخرج بالغوص اعتبر الدينار [٥]، و ان أخذ من وجه الماء فمعدن.
و في الأرباح كونها فاضلة عن مئونة [٦] السنة له و لعياله، من غير إسراف و لا تقتير.
و في الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر و المالك، فلو عرفهما سقط، و لو عرف المالك خاصة صالحه، و المقدار خاصة أخرج [٧].
و لا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، لكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.
المطلب الثالث: في مستحقه [٨]
و هم ستة الله (تعالى)، و رسوله (عليه السلام)، و ذو القربى و هو الإمام،
[١] في (ا): «بالغوص: بلوغه القيمة»، و في المطبوع: «بالغوص: بلوغ القيمة».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «من غير غوص».
[٣] في (د): «في دينار».
[٤] في (د): «ما ثمنه».
[٥] في (ا): «بالدينار».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «مئونة».
[٧] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و (أ، د): «أخرجه».
[٨] في المطبوع و (ب، د): «في مستحقيه».