قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الأول القيام
المقصد الثاني في أفعال الصلاة و تروكها
و فيه فصول:
[الفصل] الأول: القيام
و هو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته.
و حده الانتصاب مع الإقلال؛ فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شيء، فان عجز عن الانتصاب قام منحنيا و لو الى حد الراكع، و لا يجوز الاعتماد مع القدرة- إلا على رواية- [١].
و لو قدر على القيام بعض [٢] الصلاة وجب بقدر مكنته، و لو عجز عن
[١] هي رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة؟
فقال: لا بأس».
- وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٧٠١.
- من لا يحضره الفقيه: ب ٥٠ في صلاة المريض و .. ح ١٠٤٥ ج ١ ص ٣٦٤.
- تهذيب الاحكام: ب ١٥ في كيفية الصلاة و .. ح ١٣٣٩ ج ١ ص ٣٢٦.
- قرب الاسناد: ص ٩٤.
- مسائل علي بن جعفر: ٢٣٥- ٥٤٧ و ٦٣٤- ١٦٤٢.
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «في بعض».