قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٨ - المطلب الثالث في صفة الفريضة
المطلب الثالث: في صفة الفريضة
الشاة المأخوذة في [١] الإبل و الغنم [٢] أقلها الجذع من الضأن- و هو ما كمل له [٣] سبعة أشهر-، و من المعز الثني- و هو ما كمل له سنة [٤]-، و الخيار الى المالك في إخراج أيهما شاء.
و لا تؤخذ مريضة، و لا هرمة، و لا ذات عوار، و لا الربى- و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما-، و لا الأكولة- و هي المعدة للأكل-، و لا فحل الضراب، و لو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
و يجزئ الذكر و الأنثى في الغنم، و من غير غنم البلد، و ان قصرت قيمتها، و لا خيار للساعي في التعيين بل للمالك.
و العراب و البخاتي من الإبل جنس، و عراب البقر و الجاموس جنس، و الضأن و المعز جنس؛ و الخيار الى المالك في الإخراج من أى الصنفين في هذه المراتب، و يجوز إخراج القيمة في الأصناف [٥] التسعة و العين أفضل و لو فقد [٦] بنت المخاض دفع بنت اللبون [٧] و استرد شاتين أو عشرين درهما، و لا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه؛ و لو انعكس الفرض دفع بنت المخاض و شاتين أو عشرين درهما؛ و كذا الجبران بين بنت اللبون و الحقة، و بين
[١] في (د): «من».
[٢] في المطبوع و (ج): «أو الغنم».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «له».
[٤] ليس في المطبوع و (أ، ب، د): «له».
[٥] في (ج): «الأجناس».
[٦] في المطبوع: «فقدت».
[٧] في (د): «بنت لبون».