قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧ - المطلب الثاني في الأحكام
و للإجزاء الى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.
و أول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق الى أن يظهر [١] الحمرة المشرقية؛ و للإجزاء الى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.
و وقت نافلة الظهر من حين الزوال الى أن يزيد الفيء قدمين؛ و نافلة العصر الى أربعة؛ و نافلة المغرب بعدها الى ذهاب الشفق؛ و الوتيرة بعد العشاء و تمتد كوقتها؛ و صلاة الليل بعد انتصافه الى طلوع الفجر، و كلما قرب من الفجر كان أفضل؛ و ركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية، و يجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.
و تقضى [٢] فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة؛ و النوافل ما لم تدخل الفريضة [٣].
المطلب الثاني: في الأحكام
يختص الظهر من أول الزوال بقدر [٤] أدائها، ثمَّ تشترك مع العصر الى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر؛ و يختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثمَّ تشترك مع العشاء الى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص [٥] بها.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «تظهر».
[٢] في المطبوع و (أ، ب، ج): و يقضى
[٣] ليس في (أ) و (ب): «الفريضة».
[٤] في المطبوع و (أ): «بمقدار»، و في (ج): «مقدار».
[٥] في (أ) و (ج) و (د): «فتختص».