قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٤ - الشرط الثالث تملك الغلة بالزراعة،
الحول من حين العود الى السوم، و لا اعتبار بالساعة [١]، و سواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، و سواء كان العلف لعذر كالثلج أولا.
و لا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات و تسوم حولا.
[الشرط] الرابع: ألا يكون [٢] عوامل،
فلا زكاة في العوامل [٣] السائمة.
و في اشتراط الأنوثة قولان [٤].
و أما الغلات: فشروطها ثلاثة:
[الشرط] الأول: النصاب.
[الشرط] الثاني: بدو الصلاح،
و هو اشتداد الحب و احمرار الثمر و اصفرارها [٥] و انعقاد الحصرم على قول [٦].
[الشرط] الثالث: تملك الغلة بالزراعة،
لا بغيرها كالابتياع و الاتهاب، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثمَّ بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه، و لو انتقلت اليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل؛ و لو مات و عليه دين مستوعب، وجبت الزكاة ان مات بعد بدو صلاحها، و إلا فلا، و لو لم
[١] في المطبوع: «بالسائمة، سواء».
[٢] في المطبوع و (ج): «أن لا تكون».
[٣] ليس في المطبوع: «العوامل».
[٤] شرطها سلار في المراسم: ص ١٢٩ فقال «أحدها: السوم، و الثاني: التأنيث، و كلاهما يعتبر في النعم، فلا يجب في المعلوفة زكاة و لا في الذكورة بالغا ما بلغت».
و قال المصنف في المختلف: ج ١ ص ١٧٥ س ٨ «و باقي الأصحاب على خلافه»، و كذا قال في التذكرة: ج ١ ص ٢٠٩ س ٥ «و باقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك»، و في نهاية الاحكام: ج ٢ ص ٣١٧ قال «و الأصح عدم اشتراط الأنوثية، عملا بالصوم».
[٥] في (ب): «الثمرة و اصفرارها»، و في المطبوع و (أ، ج، د): «الثمر أو اصفرارها».
[٦] في المطبوع و النسخ و متن إيضاح الفوائد: «على رأي».