قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣ - الشرط الأول «قصد المسافة»
في السفر، فلا قصر في فوائت الحضر و يثبت في فوائت السفر؛ و لو سافر في أثناء الوقت أتم- على رأي-، و كذا لو حضر من السفر في الأثناء، و القضاء تابع؛ و لا قصر في غير العدد.
و هو واجب إلا في مسجد مكة و المدينة و جامع الكوفة و الحائر، فإن الإتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، و في غيرها، و التخيير مطلقا؛ و لو بقي للغروب [١] مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما، و في الظهر، و يضعف [٢] قضاؤه.
و لو شك بين الاثنتين [٣] و الأربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين و الثلاث.
و يستحب جبر كل مقصورة بقول «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» ثلاثين مرة عقيبها [٤].
و لو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه.
و لو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه [٥] و لو سفرا.
المطلب الثاني: الشرائط
و هي خمسة:
[الشرط] الأول: «قصد المسافة»
و هي ثمانية فراسخ، كل فرسخ اثنا عشر ألف
[١] في (ا): «للغروب و لو مقدار».
[٢] في (ب): «و ضعف».
[٣] في المطبوع و (أ، ج، د): «الاثنين».
[٤] في (د): «عقيبهما».
[٥] في المطبوع: «قضاؤها».