قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨١ - و شرائط الذمة «يا»
لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، و لو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، و لا فرق بين ان يكون الوثني و من في معنا عربيا أو عجميا.
و شرائط الذمة «يا» [١]
أ: بذل الجزية.
ب: التزام أحكام [٢] المسلمين.
و هذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد؛ و في معناه ترك قتال المسلمين.
ج: ترك الزنى بالمسلمة.
د: ترك إصابتها باسم نكاح، و كذا الصبيان من المسلمين.
ه: ترك فتن مسلم [٣] عن دينه.
و [٤] قطع الطريق عليه.
ز [٥] إيواء جاسوس المشركين.
ح [٦] المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم (و مكاتبتهم- خ) [٧].
و هذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و إلا
[١] و هي في حساب الجمل- للحروف الأبجدية- تعادل العدد: «أحد عشر».
[٢] في (ا): «التزام شرائط أحكام المسلمين».
[٣] في (ب): «المسلم».
[٤] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».
[٥] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».
[٦] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس و هو «ترك فتن مسلم».
[٧] في (ج): «على غوائلهم»، و في المطبوع و النسخ: «على عوراتهم أو مكاتبتهم».