قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٨ - المطلب الأول في وجوب الصلاة
تتمة
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور و الذريرة، و لا يجوز تقريبهما من المحرم و لا غيرهما من الطيب في غسل و حنوط، و لا يكشف رأسه، و لا يلحق [١] المعتدة و لا المعتكف به.
و كفن المرأة الواجب [٢] على زوجها و إن كانت موسرة.
و أن يؤخذ الكفن أولا من أصل [٣] المال، ثمَّ الديون، ثمَّ الوصايا، ثمَّ الميراث.
و لو لم يخلف شيئا دفن عاريا، و لا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال ان كان، و كذا الماء و الكافور و السدر [٤] و غيره.
و يجب طرح ما سقط من الميت- من شعره أو لحمه- معه في الكفن.
الفصل الثالث: في الصلاة عليه
و مطالبه خمسة:
[المطلب] الأول [في وجوب الصلاة]
الصلاة واجبة- على الكفاية- على كل ميت مظهر للشهادتين و إن كان
[١] في المطبوع: «و لا تلحق».
[٢] في (ب): «واجب».
[٣] في المطبوع و (أ، ج، د): «و يؤخذ الكفن أولا من صلب المال».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و كذا الماء و السدر و الكافور».