قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٥ - الفصل الخامس في الركوع
و في ثوانيها بالتوحيد- و روي [١] بالعكس [٢]-، و «التوحيد» ثلاثين مرة في أولتي [٣] صلاة الليل و في البواقي السور الطوال، و سؤال الرحمة عند آيتها و التعوذ من النقمة عند آيتها، و الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة و كذا بين السورة و تكبيرة الركوع.
و يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في «الجحد» و «الإخلاص» إلا الى «الجمعة» و «المنافقين»، و لو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا، و مع الانتقال يعيد البسملة، و كذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة.
و مريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي.
الفصل الخامس: في الركوع
هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا، و يجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف و شبهه.
و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه، و الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، و الذكر من تسبيح و شبهه- على رأي-، و الرفع منه،
[١] هي الرواية المرسلة: «انه يقرأ في هذا كله ب«قل هو الله أحد» و في الثانية ب«قل يا أيها الكافرون»، إلا في الركعتين قبل الفجر، فإنه يبدأ ب«قل يا أيها الكافرون» ثمَّ يقرأ في الركعة الثانية ب«قل هو الله أحد».
- وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب القراءة ح ٢ ج ٤ ص ٧٥١.
- تهذيب الاحكام: ب ٨ في كيفية الصلاة ح ٢٧٤ ج ٢ ص ٧٤.
- الكافي: ب ١٢ في قراءة القرآن ح ٢٢ ذيل الحديث ج ٣ ص ٣١٦.
[٢] في المطبوع و (أ، ب، د): «العكس».
[٣] في المطبوع و (أ): «أوليي».