قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٣ - الفصل الرابع القراءة
ذكر بعده لم يلتفت.
و جاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فان جهل الجميع [١] قرأ من غيرها بقدرها ثمَّ يجب عليه التعلم، و يجوز أن يقرأ من المصحف، و هل يكفي [٢] مع إمكان التعلم؟ فيه نظر، فان لم يعلم شيئا كبر الله تعالى و هلله و سبحه [٣] بقدرها ثمَّ يتعلم؛ و لو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها، فان جهل لم يعوض بالتسبيح.
و الأخرس يحرك لسانه بها و يعقد قلبه.
و لو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد، و نسيانا [٤] يستأنف القراءة.
و لا تجوز الزيادة على الحمد في [٥] الثالثة و الرابعة، و يتخير فيهما بينها و بين «سبحان الله، و الحمد الله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر» مرة، و يستحب ثلاثا؛ و للإمام القراءة؛ و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين [٦] الحمد.
و أقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا؛ و حد الإخفات إسماع نفسه كذلك؛ و لا جهر على المرأة؛ و يعذر فيه الناسي و الجاهل.
و «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة و كذا «الفيل» و «لإيلاف» [٧]، و تجب البسملة بينهما- على رأي-؛ و المعوذتان من القرآن.
[١] في (أ) و (ج): «الجمع».
[٢] في المطبوع: «يكفي ذلك».
[٣] في (أ) و المطبوع: «و سبحه و هلله».
[٤] في (أ): «و ناسيا».
[٥] في (أ): «و لا تجوز الزيادة في الحمد على الثالثة».
[٦] في (أ) و (ج) و (د): «الأولتين».
[٧] في (ب): «و لِإِيلافِ قُرَيْشٍ».