قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٩ - المطلب الثاني في المصلي
ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر و الأنثى و الحر و العبد.
و يستحب على من نقص سنه عن ذلك ان ولد حيا، و لا صلاة لو سقط ميتا و ان ولجته الروح.
و الصدر كالميت، و الشهيد كغيره.
و لا يصلى على الأبعاض غير الصدر و إن علم الموت، و لا على الغائب.
و لو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع و أفرد المسلمون بالنية.
المطلب الثاني: في المصلي
و الأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد، و الأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما، و الأب أولى من الابن، و الزوج أولى من كل أحد، و الذكر من الوارث أولى من الأنثى، و الحر أولى من العبد.
و إنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، و إلا قدم من يختاره [١].
و لو تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح؛ و الفقيه العبد أولى من غيره الحر؛ و لو تساووا أقرع؛ و لا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف- و إن لم يستجمعها-؛ و إمام الأصل أولى من كل أحد؛ و الهاشمي الجامع للشرائط أولى- إن قدمه الولي و ينبغي له تقديمه.
و تقف العراة في صف الإمام، و كذا النساء خلف المرأة، و غيرهم يتأخر عن الإمام في صف و ان اتحد، و تقف النساء خلف الرجال، و ينفرد [٢] الحائض بصف خارج.
[١] في (ا، ب، د): «يختار».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تنفرد».