قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٩ - المطلب الثالث في اللواحق
رمى سهما من صف المسلمين الى صف المشركين فقتل فلا سلب؛ و ان لا يكون المقتول مثخنا، بل يكون [١] قادرا على القتال؛ و ان لا يكون القاتل كافرا و لا مخذلا [٢]؛ و ان لا يكون القتل محرما، فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب.
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل يجتمعان [٣] له؛ و يأخذ السلب الصبي و المرأة و المجنون مع الشرائط.
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، و لو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له، و إلا فللثاني.
ه: «النفل» هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط، مثل ان يقول: «من دلني على القلعة»، أو «من قتل فلانا»، أو «من يتولى السرية»، أو «من يحمل الراية»، فله كذا.
و إنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون و يكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين؛ و لا تقدير لها إلا بحسب نظره؛ و جعل النبي (عليه السلام) [٤] في البدأة- و هي السرية التي تنفذ أولا- الربع، و في الرجعة الثلث- و هي المنفذة الثانية بعد رجوع الاولى-، ليس عاما.
و: يجوز جعل [٥] النفل من سهمه، و من أصل الغنيمة، و من أربعة الأخماس؛ و لو قال قبل لقاء العدو: «من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له» صح.
[١] ليس في (أ): «يكون».
[٢] في المطبوع: «و ان لا يكون مخذلا».
[٣] في (ب): «بل يجمعان له».
[٤] في (أ): «(صلى الله عليه و آله)».
[٥] في (أ): «ان يجعل».