قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٠ - المطلب الثالث في اللواحق
ز: يجوز ان يجعل من ماله دينا، بشرط ان يكون معلوما قدرا و وصفا و عينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة، و لو كانت من مال الغنيمة جاز ان تكون مجهولة كعبد.
ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا فان اتفق المجعول له و أربابها على الأخذ أو دفع [١] القيمة جاز، و إلا فسخ الصلح و ردوا إلى مأمنهم، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.
و لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده ان كان المجعول له كافرا، فالقيمة.
و لو ماتت قبل الفتح أو بعده، أو لم يكن [٢] فيها جارية، فلا شيء.
و لو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة، فلا شيء و ان أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا الى الفتح بدلالته.
و لو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة [٣] فلا شيء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.
و لو ماتت قبل التسليم مع المكنة، احتمل اجرة المثل و القيمة.
و لو لم يحصل للغانمين سوى الجارية، ففي وجوب تسليمها إشكال.
ط: لو جعل للمشرك فدية على [٤] أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
[١] في (ا): «على أخذها لو دفعت القيمة».
[٢] في المطبوع و (د): «أو لم تكن».
[٣] في (ج): «لما سمعوا كلام الدلالة».
[٤] كذا في النسخة، لكن في المطبوع و النسخ: «عن» و هو الصحيح.