قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٩ - المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه
ينعقد نذر الصبي، و لا المجنون، و لا السكران، و لا المغمى عليه، و لا الساهي و الغافل، و النائم [١]، و لا العبد إلا بإذن المولى و معه ليس له منعه، و كذا الزوجة، و للوالد [٢] حل يمين الولد.
و حكم النذر و اليمين و العهد [٣] في الوجوب و الشرط واحد.
و لو نذر الكافر لم ينعقد.
و مع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته ان قيده بوقت و إلا لم يجب الفور، نعم لو تمكن بعد وجوبه و مات لم يأثم و يقضى من صلب التركة، و لو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما، و لو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، و لو لم يتمكن و مات سقط؛ و لو قيده بالوقت فأخل به مع القدر [٤] قضي عنه و لا معها لمرض و عدو و شبههما يسقط [٥].
و لو نذر أو أفسد و هو معضوب، قيل [٦] وجبت الاستنابة.
و لو قيد النذر بالمشي وجب و يقف موضع العبور، فان ركب طريقه قضاه، و لو ركب البعض فكذلك- على رأي-، و لو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة و إلا سقط على رأي.
و لو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، و لو نذر غيرها لم يتداخلا، و لو أطلق فكذلك على رأي.
[١] في (ب): «و لا الغافل و النائم»، و في (أ): «و لا الغافل و لا النائم».
[٢] في المطبوع و (أ، د): «و للأب»، و في (ب، ج): «و كذا الزوجة و الولد، و للأب».
[٣] في (ب): «اليمين و النذر و العهد»، و في المطبوع و (أ، ج، د): «النذر و العهد و اليمين».
[٤] في المطبوع: «العذر»، و في بعض النسخ: «القدرة».
[٥] في (ا، ج): «سقط».
[٦] قاله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٢٩٩؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٣٠.