قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩ - خاتمة
صل على محمد و آل محمد»، و لو أسقط الواو في [١] الثاني أو اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول الى المضمر فالوجه الاجزاء.
و يجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، فلو شرع فيه و في الرفع أو نهض قبل إكماله بطل، و الجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه [٢] مع التضيق [٣] ثمَّ يجب التعلم مع السعة.
و يستحب التورك، و زيادة التحميد، و الدعاء، و التحيات.
و لا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل، و يجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة، أما [٤] الأذكار الواجبة فلا.
خاتمة
الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد، و صورته: «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» أو «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» و يجوز الجمع؛ و يسلم المنفرد إلى القبلة مرة و يومئ بمؤخر عينيه [٥] الى يمينه، و الإمام بصفحة وجهه، و كذا المأموم، و لو كان على يساره أحد سلم ثانية [٦] يومئ بصفحة وجهه، عن يساره و يومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة و مسلمي الإنس و الجن، و المأموم ينوي بإحديهما الإمام [٧]؛ ثمَّ
[١] في (ج): «من».
[٢] في المطبوع و (أ، د): «يعلم».
[٣] في (ج): «الضيق»، و في المطبوع «التضييق».
[٤] في (ج): «و أما».
[٥] في (أ) و (ج) و (د): «عينه».
[٦] في (ج): «ثانيا».
[٧] في (ا): «بأحدهما الامام»، و في (د): «بإحديهما للإمام».