قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٢ - البحث الثالث في هدي القران و الأضحية
و يجب في الذبح النية، و يجوز أن يتولاها عنه الذابح.
و يستحب نحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف و الركبة، و طعنها من الجانب الأيمن، و الدعاء عند الذبح، و المباشرة فان لم يحسن فجعل اليد [١] مع يد الذابح.
و لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه.
و باقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.
البحث الثالث: في هدي القران و الأضحية
و هما مستحبان؛ و لا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه، و له [٢] إبداله و التصرف فيه و ان أشعره أو قلده، لكن [٣] متى ساقه فلا بد من نحره؛ و لا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر؛ و لو [٤] هلك لم يجب بدله، و المضمون- كالكفارات- يجب البدل فيه.
و لو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه و علم بما يدل على أنه صدقة، و يجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.
و لو سرق من غير تفريط لم يضمن و ان كان معينا بالنذر.
و لو ضل فذبحه الواجب عن صاحبه أجزأ عنه، و لو أقام بدله ثمَّ وجده ذبحه، و لا يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحب ذبح الأول و يجب مع النذر.
و يجوز ركوبه و شرب لبنه مع عدم الضرر [٥] به و بولده.
[١] في (ا): «يده»، و المطبوع: «فيجعل إليه».
[٢] في المطبوع و (أ): «فله».
[٣] في (أ): «و لكن».
[٤] في (ا): «فلو هلك».
[٥] في (ا): «التضرر».