قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١ - الفصل الأول في أنواعها
المقصد الثالث في النجاسات
و فيه فصلان:
[الفصل] الأول: في أنواعها
و هي عشرة:
الأول و الثاني البول و الغائط: من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول و إن كان التحريم عارضا كالجلال؛ و المني: من كل حيوان ذي نفس سائلة و إن كان مأكولا؛ و الدم: من ذي النفس السائلة مطلقا؛ و الميتة منه؛ و الكلب و الخنزير: و أجزاؤهما و ان لم يحلهما [١] الحياة كالعظم؛ و المسكرات: و يلحق بها العصير إذا غلا و اشتد؛ و الفقاع؛ و الكافر: سواء كان أصليا أو مرتدا و سواء انتمى الى الإسلام كالخوارج و الغلاة أو لا.
و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا و ميتا؛ و لا ينجس من الميتة ما لا تحله [٢] الحياة كالعظم و الشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر [٣] و الدم المستخلف [٤] في اللحم مما لا يقذفه
[١] في (ا، د): «تحلها»، و في النسخة الأصل: «يحلهما (يحلها- خ)».
[٢] في (أ): «ما لا تلجه».
[٣] ليس في (أ): «و الكافر».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «المختلف».