قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٦ - المطلب الثاني في الكيفية
[المطلب] الأول: في جنسه و قدره
و شرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض، و يكره الكتان و الممتزج بالإبريسم [١]، و يستحب القطن المحض الأبيض.
و أقل الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب مئزر و قميص و إزار- على رأي-، و في الضرورة واحدة؛ و يستحب ان يزاد للرجل حبرة عبرية [٢] غير مطرزة بالذهب فان فقدت فلفافة أخرى، و خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر- و تسمى الخامسة-، و عمامة، و تعوض المرأة عنها قناعا، و تزاد لفافة أخرى لثدييها و نمطا؛ و العمامة ليست من الكفن.
و لو تشاح الورثة اقتصر على الواجب؛ و يخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث، و للغرماء المنع منه دون الواجب.
و لا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل و على السبعة في المرأة.
و يستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فان فقد فمن السدر [٣]، فان فقد فمن الخلاف، فان فقد فمن شجر رطب.
المطلب الثاني: في الكيفية
و يجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه، و يسقط مع العجز عنه، و المستحب ثلاثة عشر درهما و ثلث، و دونه أربعة
[١] الإبريسم: الحرير (فارسية)- المنجد في اللغة: مادة «أبر».
[٢] «الحبرة»- كعنبة-: ثوب يصنع باليمن قطن أو كتان مخطط؛ و «ثوب عبري»: منسوب الى «عبر»: بلد أو جانب واد. مجمع البحرين: مادة «حبر» و «عبر».
[٣] ليس في المطبوع: «فان فقد فمن السدر».