قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢ - الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه
و لا قضاء- على رأي-، و لو نذر أيام التشريق بغير منى صح.
و إنما يصح من العاقل، المسلم [١]، الطاهر من الحيض و النفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض.
فلا ينعقد صوم المجنون و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النية.
و لا الكافر و إن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.
و صوم الصبي المميز صحيح على إشكال.
و لا يصح من الحائض و لا النفساء و ان حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر؛ و يصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح و وجب القضاء.
و لا يصح من المسافر- الذي يجب عليه قصر الصلاة- كل صوم واجب، إلا الثلاثة بدل الهدي و الثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، و النذر المقيد به، و الأقرب في المندوب الكراهية.
و لا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فان لم يعلم بالجنابة [٢] في رمضان و المعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، و كذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا؛ و لو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان و المعين- كالنذر المطلق و قضاء رمضان و النفل- بطل الصوم، و كذا في الكفارة- على إشكال-، و لا يبطل به التتابع.
و لا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه [٣]، و يحال في ذلك على علمه بالوجدان [٤] أو ظنه بقول عارف و شبهه، فان صام حينئذ وجب القضاء.
[١] في (ا): «المسلم، العاقل».
[٢] في (أ) و المطبوع: «الجنابة».
[٣] في (ا): «أو ببطئه».
[٤] في (أ): «في الوجدان».