قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٢ - مسائل
و في قطع شجر [١] الكبيرة في الحرم بقرة و ان كان محلا، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة [٢]؛ و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه و يأثم؛ و لو قلع شجرة منه و غرسها في غيره أعادها، و لو جفت قيل [٣]: ضمنها [٤] و لا كفارة.
و في استعمال دهن الطيب [٥] شاة، و ان كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة و السعوط به.
و في قلع الضرس شاة.
و يجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن و الشيرج، و لا يجوز الادهان به.
مسائل [٦]
لا كفارة على [٧] الجاهل و الناسي و المجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي و المجنون؛ و لو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت [٨] أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.
و لو تكرر الوطء تعددت [٩] الكفارة، و لو تكرر الحلق تعددت الكفارة ان
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و في قلع الشجرة الكبيرة».
[٢] في (ا): «قيمته».
[٣] قاله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
[٤] في (ا، ج): «يضمنها».
[٥] في المطبوع و (أ، ج، د): «الدهن الطيب».
[٦] في (ب): «خاتمه».
[٧] في (ب): «عن الجاهل».
[٨] في (ا): «اتحد الزمان».
[٩] في (ج): «تكررت الكفارة» و كذا التي بعدها.