قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٨ - المطلب الأول
الرداء للإمام، و استصحاب الحديد ظاهرا، و في ثوب المتهم، و الخلخال المصوت للمرأة، و الصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.
الفصل الخامس: في المكان
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول:
كل مكان مملوك أو في حكمه خال من [١] نجاسة متعدية يصح [٢] الصلاة فيه، و لو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت و ان جهل الحكم، و لو جهل الغصب صحت صلاته، و في الناسي إشكال.
و لو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به، فان ضاق الوقت خرج مصليا، و لو صلى من غير خروج لم يصح [٣]، و كذا الغاصب؛ و لو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام، و القطع، و الخروج مصليا؛ و لو كان الإذن بالصلاة فالإتمام [٤].
و في جواز صلاته و الى جانبيه [٥] أو أمامه امرأة تصلي قولان [٦]- سواء
[١] في المطبوع: «عن».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «تصح».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «تصح».
[٤] في (ب): «فالإتمام متلبسا».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «جانبه».
[٦] قول بالحرمة و البطلان: قال به المفيد في المقنعة: ص ١٥٢، و الشيخ في النهاية: ص ١٠٠، و ابن حمزة في الوسيلة: ص ٨٩.
و قول بالكراهة و عدم البطلان: قال به السيد المرتضى في المصباح- نقله عنه المصنف في المختلف:
ج ١ ص ٨٥ س ٣٧، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٢٦٧؛ و المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ١١٠.