قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٩ - المطلب الأول
صلت بصلاته أو منفردة، و سواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية- و الأقرب [١] الكراهية؛ و ينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، و لو كانت وراءه صحت صلاته؛ و لو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا؛ و الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة- لولاه- في بطلان الصلاتين، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة- و ان كان نسيانا- لم تبطل صلاته، و في الرجوع إليها حينئذ نظر.
و لو لم يتعد نجاسة المكان الى بدنه أو ثوبه [٢] صحت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي.
و يكره الصلاة في الحمام- لا المسلخ-، و بيوت الغائط و النيران و الخمور- مع عدم التعدي-، و بيوت المجوس- و لا بأس بالبيع و الكنائس-، و تكره معاطن [٣] الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير، و قرى النمل، و مجرى المياه، و أرض السبخة، و الثلج؛ و بين المقابر من غير حائل و لو عنزة، أو بعد عشرة [٤] أذرع؛ و جواد الطرق دون الظواهر، و جوف الكعبة- في الفريضة- و سطحها، و في بيت فيه مجوسي، و بين يديه نار مضرمة [٥]، أو تصاوير [٦]، أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، أو حائط ينز من بالوعة البول.
[١] في (ج): «و الأقوى».
[٢] في (ا): «إلى ثوبه أو بدنه».
[٣] الظاهر: «في معاطن»- كما في متون الشروح.
[٤] في (ب): «عشر».
[٥] ليس في المطبوع: «مضرمة».
[٦] في (ا): «أو تصاوير مجسمة».