قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠ - الفصل الثاني في الأحكام
تيمم واجبا للخروج منهما، و يجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه؛ و يحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، و مس كتابة القرآن و ما عليه اسمه تعالى [١].
و يكره الأكل و الشرب إلا بعد المضمضة و الاستنشاق؛ و النوم إلا بعد الوضوء؛ و الخضاب؛ و قراءة ما زاد على سبع آيات، و يشتد [٢] الكراهية فيما زاد على سبعين.
و يحرم [٣] التولية اختيارا؛ و يكره الاستعانة.
و يجوز أخذ ماله [٤] في المسجد، و الجواز فيه.
فروع:
[الأول]
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه و لا عن المرتد؛ و لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.
[الثاني]
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.
[الثالث]
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، و إلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.
[الرابع]
د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.
[١] في (أ) و (ب): «اسم الله تعالى»، و في هامش (ب)- حيث يفهم منه انه من المتن-: «اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة (عليهم السلام)».
[٢] في المطبوع: «و تشتد».
[٣] في المطبوع: «و تحرم».
[٤] في (ج): «ماله» و الوجهان صحيحان.