قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨ - المطلب الثالث في ماهيتها و آدابها
صلاته لم تجب عليه و ان زال المانع- كعتق العبد و نية الإقامة-، أما الصبي فتجب عليه [١].
المطلب الثالث: في ماهيتها و آدابها
و هي ركعتان عوض الظهر، و يستحب فيها [٢] الجهر إجماعا؛ و الأذان الثاني بدعة.
و يحرم البيع بعد الأذان و ينعقد- على رأي- و كذا ما يشبه البيع- على إشكال-، و لو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة.
و لو زوحم المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الامام ان أمكن، و إلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه [٣] من غير ركوع، و ينوي بهما [٤] للأولى، فإن نوى بهما للثانية [٥] أو أهمل بطلت صلاته؛ و لو سجد و لحق الإمام راكعا في الثانية تابعه، و لو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام و يسلم ثمَّ ينهض إلى الثانية، و له ان يعدل الى الانفراد، و على التقديرين يلحق الجمعة؛ و لو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته؛ و لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة، و هل يقلب نيته الى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.
و لو زوحم في ركوع الاولى ثمَّ زال الزحام و الإمام راكع في الثانية، لحقه
[١] ليس في (أ): «عليه».
[٢] في (ب) و (ج): «فيهما».
[٣] في (ب): «فتابعه».
[٤] في (ب) و (ج) و (د): «و ينويهما».
[٥] في (ج): «فان نواهما للثانية»، و في المطبوع: «فان نوى بهما في الثانية».