قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٨ - النوع الأول التمتع
التكليف و الحرية و الإسلام و إذن الزوج؛ و شرائط النيابة ثلاثة الإسلام و التكليف و ان لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد [١] أو الاستئجار المضيق.
و لو عجز- من استقر عليه وجوب الحج- عنه و لو مشيا، صحت نيابته.
و شرط [٢] المندوب ألا يكون عليه حج واجب، و إذن الوالي [٣] على من له عليه ولاية كالزوج و المولى و الأب.
المطلب الثاني: في أنواع الحج
و هي ثلاثة: تمتع و قران و إفراد.
[النوع الأول التمتع]
أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.
و صورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثمَّ يطوف بها [٤]، ثمَّ يصلي ركعتيه، ثمَّ يسعى، ثمَّ يقصر، ثمَّ يحرم من مكة للحج [٥]، ثمَّ يمضي إلى عرفة فيقف بها الى الغروب يوم عرفة، ثمَّ يفيض [٦] الى المشعر فيقف به بعد الفجر [٧]، ثمَّ يمضي إلى منى فيرمي [٨] جمرة العقبة يوم النحر، ثمَّ يذبح هديه، ثمَّ يحلق، ثمَّ يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، و يصلي
[١] في (أ): «و الإفساد»، و في المطبوع: «أو بالإفساد».
[٢] في (أ): «و شروط»، و في المطبوع و (ب، ج): «أن لا يكون».
[٣] في (أ) و (ج) و (د): «الولي».
[٤] في المطبوع و (أ، ب، ج): «لها».
[٥] في (ا): «بالحج».
[٦] في (ج): «يمضي».
[٧] في (د): «بعد الفجر الى طلوع الشمس».
[٨] في (ب): «و رمى»، و في (د): «فرمى».