قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٢ - أما المباشرة
أما المباشرة:
فمن قتل صيدا ضمنه، فإن أكله تضاعف الفداء، و الأقرب أنه يفدي القتيل و يضمن قيمة المأكول؛ و سواء في التحريم ذبح المحرم و ان كان في الحل و ذبح المحل في الحرم، و يكون ميتة بالنسبة الى كل أحد حتى المحل [١]، و جلده ميتة [٢]: و لو صاده المحرم و ذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة، و لو ذبح [٣] المحل في الحل و أدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.
و لو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم [٤] فداء كاملا.
و لو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم و قيمتان: إحداهما للحرم و الأخرى لاستصغاره.
و لو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم و قيمة اللبن، و ينسحب في غيرها.
و لو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن.
و في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كل واحد الربع؛ و في عينيه القيمة؛ و في كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
فروع:
[الأول]
أ: لو صال عليه صيد فدفعه و أدى [٥] دفعه الى القتل أو الجرح فلا ضمان، و لو تجاوز الى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «حتى المحل في الحل».
[٢] في (ب): «ميت».
[٣] في (ج): «و لو ذبحه».
[٤] في (ج): «كل واحد منهم».
[٥] في المطبوع و (ج): «فأدى»، و في (ب): «و أدى الى القتل».