قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١ - المطلب الأول في الوقت
و يشترط أن لا يكون هاشميا، إلا ان يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب، و يجوز إعطاء مواليهم.
و يشترط في الفقراء و المساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب و الملك و الزوجية، و يجوز الدفع الى غير هم و ان قرب كالأخ، و لو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
و يشترط في العامل- بعد الإيمان- العدالة، و الفقه [١] في الزكاة، و الحرية- على إشكال-؛ و في المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى؛ و في ابن السبيل و الضيف إباحة سفرهما.
المقصد الخامس: في كيفية الإخراج
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول: في الوقت
و يتعين على الفور مع المكنة و وجود المستحق، و لا يكفي العزل- على رأي- فيضمن لو تلفت و يأثم، و كذا الوصي [٢]، بالتفريق أو بالدفع الى غيره،
[١] في المطبوع: «و التفقه».
[٢] في (ا) و (ج): «لو أوصي».