قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٤ - المطلب السادس في تروكه
يا: الفسوق، و هو الكذب.
يب: الجدال، و هو قول: «لا و الله» و «بلى و الله»، و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، و في دفع دعوى [١] الكاذبة إشكال.
يج: قتل هوام الجسد كالقمل و غيره، و يجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد و الحلم.
يد: لبس المخيط للرجال [٢]، إلا السراويل لفاقد الإزار، و إلا الطيلسان المزرر، و لا يزره.
يه: لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا، و لا يشقهما لو اضطر على رأي.
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، و لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، و يجوز المعتاد و يحرم إظهاره للزوج.
يز: الحناء للزينة على رأي.
يح: تغطية الرأس للرجل و لو بالارتماس، فإن [٣] غطاه وجب الإلقاء و استحب تجديد التلبية، و يجوز للمرأة، و عليها أن تسفر عن وجهها، و يجوز لها سدل القناع [٤] من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، و يختص المرأة و المريض [٥] به
[١] في المطبوع و (أ، ج، د): «الدعوى»، و في (ب): «الدعوة».
[٢] في (د): «للرجل».
[٣] في (ا): «فلو».
[٤] في (ب): «ان تسدل»، و في (د): «ان تسدل قناعها».
[٥] في المطبوع و (أ، ب، ج): «المريض و المرأة».