قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨ - المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
مبطلتين [١]، و هو الوجه عندي.
[السادس]
و: يجب في سجدتي السهو النية، و السجدتان على الأعضاء السبعة، و الجلوس مطمئنا بينهما، و التشهد، و لا تكبير فيهما؛ و في اشتراط الطهارة و الاستقبال و الذكر و هو «بسم الله و بالله، اللهم صل على محمد و آل محمد» أو «السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته»، نظر.
[السابع]
ز: محله بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقصان [٢]- على رأي-؛ و لو نسي
حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ١ ص ٢٠٤ قال «و قال ابن بابويه: لكل زيادة و نقيصة، و هو رواية الحلبي»: و كذا حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج ١ ص ١٤١ قال: «و خص ابن بابويه وجوبهما: في القيام حال القعود، و عكسه، و ترك التشهد [الأول- خ]، ناسيا، و الشك في الزيادة و النقيصة»، و في ص ١٤٢ منه قال: «و أوجبهما المصنف و ابن بابويه في كل زيادة و نقيصة يبطلان عمدا و لا يبطلان سهوا، لقول أبي عبد الله (عليه السلام): «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان [٣]».
و الظاهر: ان رواية الحلبي إنما هي في الشك بين الأربع و الخمس و الشك في الزيادة و النقيصة، و أما «لكل زيادة و نقيصة» فهي رواية سفيان بن السمط.
و قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ج ١ ص ٣٤١ ذيل الحديث ٩٩٣ «و لا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص»؛ و قال في الأمالي: المجلس ٩٣ في دين الإمامية ص ٥١٣ «و لا تجب سجدتا السهو على المصلي إلا إذا قام في حال قعود، أو قعد في حال قيام، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها».
و نقل الشهيد في ذكري الشيعة: ص ٢٢٨ س ٢٠ عن ابن الجنيد أنه قال «سجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة».
[١] في (ج): «المبطلتين»، و في المطبوع: «مبطلين».
[٢] في (ب): «للنقيصة»، و في (ج): «لزيادة كان أو لنقصان».
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٤٦، الاستبصار: ب ٢١٠ في وجوب سجدتي السهو ح ٢ ج ١ ص ٣٦١، تهذيب الأحكام: ب ٩ في تفصيل ما تقدم ذكره ح ٦٦ ج ٢ ص ١٥٥.