قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥ - المطلب الأول في جنسه
مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أو الممتزج بالإبريسم؛ لا وبر الأرانب و الثعالب [١] و في السنجاب [٢] قولان [٣].
و تصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه و شعره و وبره و ريشه- و ان كان ميتة- مع الجز أو غسل [٤] موضع الاتصال.
و لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و ان كان من [٥] مأكول اللحم دبغ أو لا، و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و ان ذكي و دبغ و لا في شعره [٦] و لا في صوفه و ريشه، و هل يفتقر استعمال جلده- في غير الصلاة- مع التذكية إلى الدبغ؟
فيه قولان [٧].
[١] في (أ) و المطبوع: «الثعالب و الأرانب».
[٢] في (أ): «و في فرو السنجاب».
[٣] من القائلين بالجواز: الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٨٢، و المحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٩، و ابن حمزة في الوسيلة: ص ٣٦٧ في أحكام الملبوسات من كتاب المباحات، و هو اختيار المصنف في الإرشاد: ج ١ ص ٢٤٦.
و من القائلين بعدم الجواز: الشيخ في النهاية: ص ٥٨٧ كتاب الصيد و الذبائح، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٢٦٢، و ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢، و هو اختيار المصنف في نهاية الأحكام: ج ١ ص ٣٧٥.
[٤] في (أ) و (ج): «أو مع غسل».
[٥] في (أ) و (د): «و إن كان مأكول اللحم».
[٦] في (أ): «و لا جلد .. و لا شعره».
[٧] ليس في (أ) و (ب): «فيه».
ممن قال بأنه يفتقر: الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٨٢، و السيد المرتضى في المصباح، كما نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٦٦ من كتاب الطهارة، و هو اختيار المصنف في المختلف: ج ١ ص ٦٨٥ س ٣ من كتاب الصيد و توابعه.
و ممن قال بأنه لا يفتقر: المحقق في الشرائع: ج ١ ص ٦٨، و هو اختيار المصنف في المختلف: ج ١ ص ٦٥ س ١٠.