قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٤ - الفصل الأول في ماهيته
فروع:
[الأول]
أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض، لتقدم العادة تارة و تأخرها أخرى.
[الثاني]
ب: لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، و إلا فالجميع.
[الثالث]
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه و إن منع الزوج التعيين، و قيل [١]: تعمل في الجميع عمل المستحاضة، و تغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، و تقضي صوم العدد؛ و لو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة و اغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، و قضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه، و تعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.
[الرابع]
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين و ذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف و ضعفه حيضا بيقين- بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس و السادس حيض بيقين [٢]، و لو كان سبعة فالرابع و السابع و ما بينهما حيض بيقين [٣]، و لو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض-، و لو [٤] ساوى النصف
[١] القائل به هو الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٥١، و المحقق الحلي في المعتبر: ج ١ ص ٢١٨، و الفقيه يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص ٤٢ و ٤٣، و به أفتى المصنف في إرشاد الأذهان ج ١ ص ٢٢٧.
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بيقين».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بيقين».
[٤] في المطبوع و النسخ: «فلو».