قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١ - الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
و القصر [١]، و إن تخير.
[الرابع]
د: المحبوس إذا نوى- مع غلبة الظن ببقاء الوقت- الأداء فبان الخروج أجزأ و لو بان عدم الدخول أعاد؛ و لو ظن الخروج فنوى القضاء ثمَّ ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت.
[الخامس]
ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.
[السادس]
و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، و كذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا.
الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام
و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا [٢]؛ و صورتها «الله أكبر»، فلو عرف «أكبر»، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شيء كان، أو قرنه بمن كذلك، و ان عمم كقوله: أكبر من كل شيء- و ان كان هو المقصود- بطلت.
و يجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فان ضاق أحرم بلغته؛ و الأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة و تحريك اللسان.
و يتخير في تعيينها من السبع؛ و لو كبر للافتتاح ثمَّ كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل [٣]، و لو كبر له ثالثا صحت.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا القصر».
[٢] في المطبوع و (أ): «أو سهوا».
[٣] في المطبوع: «به» بدل «قبل»، و في (ا): «قبله»، و في متن الإيضاح: «ان لم ينو الخروج به قبل ذلك».