قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧ - خاتمة
و لون البشرة؛ و لو [١] وجد ساتر أحدهما [٢] فالأولى القبل. و بدن المرأة كله عورة يجب عليها [٣] ستره في الصلاة إلا الوجه و الكفين و ظهر القدمين؛ و يجب على الحرة ستر رأسها، إلا الصبية و الأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فان افتقرت إلى المنافي استأنفت، و الصبية تستأنف.
و لو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر و الطين و غيرهما، و لو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع و إلا جالسا مومئا؛ و لو ستر العورتين و فقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا و لو خيطا.
و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.
و لو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، و تظهر الفائدة في المأموم.
خاتمة
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك؛ و تجوز فيما له ساق كالخف؛ و يستحب في العربية [٤].
و يكره الصلاة في الثياب السود- عد العمامة و الخف-، و في الرقيق- فان حكى لم يجز-، و اشتمال الصماء، و اللثام، و النقاب للمرأة- فإن منعا القراءة حرما-، و القباء المشدود- في غير الحرب-، و ترك التحنك [٥]، و ترك
[١] في (ا): «فلو».
[٢] في (ج): «ساترا لأحدهما».
[٣] في (أ) و (ج): «و يجب».
[٤] في (ج): «في النعل العربية».
[٥] في (ا): «التحنيك»، و في (ج): «الحنك».