دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥ - الأوّل دوران الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه
[تتمة المقصد السابع الاصول العملية]
[فصل أصالة الاحتياط]
[المقام الثانى]
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأوّل: أنه ظهر مما مرّ حال دوران الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه و بين الخاص كالانسان و عامّه كالحيوان [١].
[و ينبغي التنبيه على أمور:]
[الأوّل: دوران الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه]
[١] يقع الكلام في دوران أمر الواجب بين كونه مطلقا بالإضافة إلى المشكوك أو مشروطا به، و لا يخفى أن الشك في شرطية شيء و دخل خصوصية في متعلق الأمر يكون على أنحاء: فإنه قد يكون لما يطلق عليه الشرط وجود منحاز خارجا، كما إذا تردّد في تقيّد الصلاة بالستر، و اخرى لا يكون لما يطلق عليه الشرط وجود منحاز خارجا، بل تكون من قبيل خصوصية قائمة بمتعلق متعلق التكليف عرضا، كما إذا تردد الواجب بين عتق رقبة أو عتق رقبة مؤمنة، بأن يكون الشرط من قبيل العرض لمتعلق متعلق التكليف، و ثالثة لا تكون الخصوصية فعلا ممتازا في الخارج و لا من قبيل العرض لمتعلق متعلق التكليف، بل من قبيل المقوم الداخل في المتعلق أو اللازم له، كما إذا دار الأمر بين كون الواجب بين المجيء بالإنسان أو مطلق الحيوان، أو كون الواجب عتق الرقبة الشامل للذكر و الانثى، أو خصوص عتق العبد، و يطلق على النحو الثالث دوران الأمر بين وجوب العام أو الخاص، و على النحوين الأولين دوران الأمر بين المطلق و المشروط، و التزم الماتن (قدّس سرّه) بعدم انحلال العلم الإجمالي في الصور الثلاث عقلا و لو التزم بالانحلال العقلي في موارد الشك في الجزئية، نعم تجري البراءة الشرعية في موارد الشك في الشرطية في ناحية شرطية المشكوك،