دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٩ - جريان الاستصحاب في مورد ثبوت الحالة السابقة بالأصل العملي
البقاء فقط كما إذا علمنا بنجاسة إناء كان خارجا عن محل الابتلاء و تمكن التصرف فيه ثمّ دخل في الابتلاء مع احتمال وقوع المطهر عليه قبل دخوله في محل الابتلاء فإن مقتضى أدلة الاستصحاب بناء على الملازمة الظاهرية جعل النجاسة الظاهرية لتلك الإناء طريقيا بخلاف ما إذا قيل بأن الحجة على الثبوت لا ترفع اليد عنه إلّا بالحجة على الزوال فإن العلم في الفرض لا يكون حجة على الحدوث لخروج المعلوم بالإجمال زمان العلم عن التمكن في التصرف و الابتلاء ليحكم عليه بأنه لا ترفع اليد عنه إلّا بالحجة على الزوال أو أنه حجة على البقاء أيضا. أضف إلى ذلك أن الوارد في جلّ أخبار الاستصحاب اليقين و حمله على معنى الحجة لا قرينة عليه، و ما ذكر من القرينة فيه ما لا يخفى.
فتلخص مما ذكرنا أن الصحيح في دفع الإشكال المتقدم في موارد ثبوت الحالة السابقة بالأمارة هو أن معنى اعتبارها اعتبارها علما بالشيء و مدلول أخبار الاستصحاب أن العلم بالشيء حدوثا يحسب علما ببقاء ذلك الشيء في ظرف الشك، و اعتبارها علما لا يقتضي أن يكون بلحاظ التنجيز فقط بل يمكن أن يكون بلحاظ الأثر المترتب على كون العلم موضوعا لاعتبار آخر من تكليف أو وضع منفردا أو منضما.
جريان الاستصحاب في مورد ثبوت الحالة السابقة بالأصل العملي
بقي الكلام فيما كان إحراز الحالة السابقة بالأصل فإن هذا على قسمين:
الأول- أن يكون مفاد ذلك الأصل ثبوت الشيء من غير تعرض لبقائه كما في مورد جريان قاعدة الفراغ في الوضوء، و ما إذا غسل الثوب المتنجس بماء كانت