دروس في مسائل علم الأصول
(١)
تتمة المقصد السابع الاصول العملية
٥ ص
(٢)
فصل أصالة الاحتياط
٥ ص
(٣)
المقام الثانى
٥ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥ ص
(٥)
الأوّل دوران الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه
٥ ص
(٦)
في دوران الواجب بين كونه تعيينيا أو تخييريا
٨ ص
(٧)
في دوران امر الفعل بين كونه مسقطا للواجب أو عدلا له
٩ ص
(٨)
حكم الايتمام ممن لا يتمكن من القراءة الصحيحة
١٣ ص
(٩)
الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته
١٦ ص
(١٠)
في أن مقتضى أصالة البراءة عدم إطلاق جزئية الشيء أو شرطيته
٢٣ ص
(١١)
في الشك في مانعية الزيادة في الجزء و الشرط
٢٤ ص
(١٢)
في مبطلية الزيادة في الصلاة و نحوها
٢٧ ص
(١٣)
التمسك باستصحاب الصحة عند الشك في مانعية الزيادة
٣٠ ص
(١٤)
التمسك باستصحاب الصحة في موارد الشك في القاطعية
٣٢ ص
(١٥)
لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة
٣٣ ص
(١٦)
في قاعدة الميسور
٣٩ ص
(١٧)
الاستدلال لقاعدة الميسور بحديث الميسور لا يسقط بالمعسور
٤١ ص
(١٨)
في دوران الأمر بين جزئية الشيء أو شرطيته و بين مانعيته أو قاطعيته
٤٦ ص
(١٩)
خاتمة في شرائط الاصول العملية
٤٨ ص
(٢٠)
أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا
٤٨ ص
(٢١)
و أما البراءة العقلية
٥٠ ص
(٢٢)
في البراءة العقلية
٥٠ ص
(٢٣)
الاستدلال على اعتبار الفحص في الشبهات الحكمية بالعلم الإجمالي بالتكاليف فيها
٥٣ ص
(٢٤)
اعتبار الفحص في الرجوع إلى الاصول في الشبهات الحكمية
٥٥ ص
(٢٥)
في عدم اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية
٧٣ ص
(٢٦)
شرطان آخران للبراءة
٧٤ ص
(٢٧)
الأول
٧٤ ص
(٢٨)
الثاني من الشرطين
٧٧ ص
(٢٩)
في قاعدة نفي الضرر
٧٩ ص
(٣٠)
كون المنفي هو الفعل الضرري أو الحكم و التكليف الضرريين
٨٥ ص
(٣١)
فيما قيل بأن المراد من نفي الضرر و الضرار تحريمهما
٩١ ص
(٣٢)
في كون المستفاد من نفي الضرر و الضرار حكم شرعي
٩٤ ص
(٣٣)
في توجيه الحكم الوارد في قضية سمرة
٩٦ ص
(٣٤)
كثرة التخصيص في قاعدة لا ضرر
١٠٣ ص
(٣٥)
موارد حكومة قاعدة نفي الضرر، و إن المراد بالضرر الضرر الواقعي
١٠٦ ص
(٣٦)
فصل في الاستصحاب
١٢١ ص
(٣٧)
في الفرق بين المسألة الاصولية و المسألة الفقهية
١٢٦ ص
(٣٨)
في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية و عدمه
١٢٩ ص
(٣٩)
في اختصاص اعتبار الاستصحاب بمورد الشك في الرافع و عدمه
١٤٣ ص
(٤٠)
المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك في أخبار لا تنقض
١٤٤ ص
(٤١)
المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك في الصحيحة و غيرها
١٤٧ ص
(٤٢)
التفصيل بين موارد الشك في الرافع و المقتضي و بيان المراد منهما
١٤٨ ص
(٤٣)
الاستدلال على الاستصحاب بصحيحة زرارة الثانية
١٥٢ ص
(٤٤)
تعليل عدم لزوم الإعادة بالاستصحاب في طهارة الثوب حال الصلاة
١٥٦ ص
(٤٥)
عدم الفرق في المقام بين الالتزام بشرطية طهارة الثوب و البدن أو مانعية نجاستهما
١٥٩ ص
(٤٦)
عدم دلالة الصحيحة الثالثة على اعتبار الاستصحاب
١٦٢ ص
(٤٧)
الاستدلال على اعتبار الاستصحاب بحديث الأربعمائة
١٦٨ ص
(٤٨)
في إمكان شمول الروايات لقاعدة الطهارة و الحلية و بيان الحكم الواقعي للأشياء
١٧٥ ص
(٤٩)
1 لا بأس بالتعرض في المقام إلى ما يقال من التفصيل بين الشك في الرافع
١٨٨ ص
(٥٠)
النحو الاول في السببية و الشرطية و المانعية لنفس التكليف
١٩٣ ص
(٥١)
في القسم الثالث من الأحكام الوضعية
١٩٦ ص
(٥٢)
القسم الثالث من الحكم الوضعي
١٩٩ ص
(٥٣)
جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية و عدمه
٢٠١ ص
(٥٤)
في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول من الأحكام الوضعية
٢٠٢ ص
(٥٥)
تنبيهات الاستصحاب
٢٠٨ ص
(٥٦)
1 المعتبر في جريان الاستصحاب إحراز الحالة السابقة
٢٠٨ ص
(٥٧)
الثانى
٢١٣ ص
(٥٨)
جريان الاستصحاب في مورد ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
٢١٧ ص
(٥٩)
جريان الاستصحاب في مورد ثبوت الحالة السابقة بالأصل العملي
٢١٩ ص
(٦٠)
الثالث في جريان الاستصحاب في أقسام الكلي
٢٢٣ ص
(٦١)
جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي
٢٢٥ ص
(٦٢)
الإشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي
٢٢٧ ص
(٦٣)
كلام العراقي
٢٣٦ ص
(٦٤)
عدم الفرق بين جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي و بين ما سمّاه بالفرد المردد
٢٣٨ ص
(٦٥)
موارد جريان الاستصحاب في الفرد الذي سمّوه بالفرد المردد
٢٤٠ ص
(٦٦)
تذنيب
٢٤٣ ص
(٦٧)
عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي
٢٤٤ ص
(٦٨)
عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي و لو احتمل حدوث فرد آخر مع حدوث الفرد المقطوع زواله
٢٤٩ ص
(٦٩)
هل مقتضى الاستصحاب في عدم تذكية الحيوان بعد زهوق روحه كونه ميتة أم لا؟
٢٥٠ ص
(٧٠)
جريان الاستصحاب في القسم الرابع
٢٥٤ ص
(٧١)
عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي مع تخلل العدم بين الفردين
٢٥٨ ص
(٧٢)
الرابع جريان الاستصحاب في التدريجيات
٢٦٠ ص
(٧٣)
عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية بلا فرق بين عناوين الأزمنة و غيرها
٢٦٨ ص
(٧٤)
جريان الاستصحاب في الزمان فيما إذا شك في الفعل المقيد
٢٦٩ ص
(٧٥)
إحراز بقاء التكليف المتعلق بالفعل المقيد بالزمان بالاستصحاب في ناحية الزمان المشروط به التكليف
٢٧١ ص
(٧٦)
كفاية الاستصحاب في الزمان بمفاد كان التامة في إحراز تحقق الفعل المقيد بالزمان
٢٧٢ ص
(٧٧)
الشك في التكليف بعد انقضاء الزمان الذي كان قيدا للواجب
٢٧٤ ص
(٧٨)
في عدم جريان الاستصحاب في وجوب الفعل المقيد بزمان بعد انقضاء ذلك الزمان
٢٧٧ ص
(٧٩)
عدم جريان الاستصحاب في بقاء التكليف مع عدم الدليل على إطلاقه
٢٧٨ ص
(٨٠)
الخامس الاستصحاب في الحكم التعليقي
٢٨٤ ص
(٨١)
ما قيل في تقرير جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية
٢٨٨ ص
(٨٢)
في الجواب عما قيل في جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية
٢٩٠ ص
(٨٣)
السادس 1
٢٩٩ ص
(٨٤)
السابع 1
٣٠٥ ص
(٨٥)
في عدم اعتبار الاستصحاب بالإضافة إلى اللازم العقلي و العادي و المعارضة بين الاستصحابين على تقدير القول به
٣٠٩ ص
(٨٦)
الفرق بين الأمارة و الأصل
٣١٤ ص
(٨٧)
الموارد التي وقع الخلاف فيها في الاصول الجارية فيها
٣١٩ ص
(٨٨)
الثامن 1
٣٢١ ص
(٨٩)
التاسع 1
٣٣٠ ص
(٩٠)
العاشر 1
٣٣١ ص
(٩١)
الحادى عشر 1
٣٣٢ ص
(٩٢)
في تعاقب الحالتين و الشك في المتقدم منهما
٣٥٢ ص
(٩٣)
في ما ورد في إهراق الإناءين مع انحصار الماء فيهما
٣٥٦ ص
(٩٤)
الاستصحاب في صحة العمل عند الشك في مانعية شيء فيه
٣٦٠ ص
(٩٥)
الثانى عشر 1
٣٦٣ ص
(٩٦)
الثالث عشر في التمسك بالعام بعد ورود التخصيص فيه في زمان
٣٦٩ ص
(٩٧)
جريان الاستصحاب في موارد الظن غير المعتبر
٣٨١ ص
(٩٨)
تتمه
٣٨٣ ص
(٩٩)
المقام الأول اعتبار بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب و بيان المراد من بقائه
٣٨٣ ص
(١٠٠)
المقام الثانى عدم جريان الاستصحاب في موارد الأمارات المعتبرة
٣٩٤ ص
(١٠١)
في حكومة دليل اعتبار الأمارة على خطابات الاستصحاب
٣٩٧ ص
(١٠٢)
تقدم الاستصحاب على البراءة الشرعية
٤٠١ ص
(١٠٣)
في تقدم الاستصحاب على البراءة العقلية و أصالة التخيير
٤٠٣ ص
(١٠٤)
في تعارض الاستصحابين
٤٠٤ ص
(١٠٥)
الفهرس
٤١١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٥ - موارد حكومة قاعدة نفي الضرر، و إن المراد بالضرر الضرر الواقعي

المقتضيين، و إلّا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى و إن كان دليل الآخر أرجح و أولى، و لا يبعد أن الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب، بثبوت المقتضي فيهما مع تواردهما، لا من باب التعارض، لعدم ثبوته إلّا في أحدهما، كما لا يخفى، هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر.

و أما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين فلا مسرح إلّا لاختيار أقلهما [١]. لو كان، و إلّا فهو مختار.

ثبوت ذلك عنده و هذا لا يرتبط بنفي الضرر و قاعدة نفيه، و مما ذكرنا يظهر الحال فيما هو المبتلى به في عصرنا من تحمل الدائن بعض المصارف لتحصيل الدين على مديونه الممتنع عن الأداء، أو استخلاص ملكه عن يد الغير الغاصب، حيث إن الحكم بالضمان من قبيل تدارك الضرر يكون بامتناع المديون أو إمساك الغاصب داعيا له إلى صرف المالك المال، لا أنه سبب له بحيث يستند التلف إليه لا إلى المالك.

[١] يقع الكلام في حكم تعارض الضررين في مسائل: الاولى، ما إذا دار أمر المكلف بإيراد أحد ضررين يكون كل منهما من قبيل الإضرار بالنفس لا بالغير، و الثانية: ما إذا دار أمره بين ضررين يكون كل منهما من قبيل الإضرار بالغير، الثالثة: ما إذا دار أمره بين ضرر نفسه و ضرر الغير.

أما المسألة الاولى: فإن كان كل من الضررين من قسم غير الحرام أو أحدهما محلّل و الآخر محرّم، فيتخير في الأول، و لزم اختيار المحلل في الثاني، و أما إذا كان كل منهما محرّما فلا ينبغي التأمل في دخول الفرض في المتزاحمين، و يتعين اختيار المهم و الاجتناب عن الأهم أو محتمل الأهمية، و مع التساوي أو احتمال الأهمية في كل منهما يكون الحكم هو التخيير على ما هو المألوف في باب التزاحم، و بهذا يظهر