دروس في مسائل علم الأصول
(١)
تتمة المقصد السابع الاصول العملية
٥ ص
(٢)
فصل أصالة الاحتياط
٥ ص
(٣)
المقام الثانى
٥ ص
(٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥ ص
(٥)
الأوّل دوران الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه
٥ ص
(٦)
في دوران الواجب بين كونه تعيينيا أو تخييريا
٨ ص
(٧)
في دوران امر الفعل بين كونه مسقطا للواجب أو عدلا له
٩ ص
(٨)
حكم الايتمام ممن لا يتمكن من القراءة الصحيحة
١٣ ص
(٩)
الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته
١٦ ص
(١٠)
في أن مقتضى أصالة البراءة عدم إطلاق جزئية الشيء أو شرطيته
٢٣ ص
(١١)
في الشك في مانعية الزيادة في الجزء و الشرط
٢٤ ص
(١٢)
في مبطلية الزيادة في الصلاة و نحوها
٢٧ ص
(١٣)
التمسك باستصحاب الصحة عند الشك في مانعية الزيادة
٣٠ ص
(١٤)
التمسك باستصحاب الصحة في موارد الشك في القاطعية
٣٢ ص
(١٥)
لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة
٣٣ ص
(١٦)
في قاعدة الميسور
٣٩ ص
(١٧)
الاستدلال لقاعدة الميسور بحديث الميسور لا يسقط بالمعسور
٤١ ص
(١٨)
في دوران الأمر بين جزئية الشيء أو شرطيته و بين مانعيته أو قاطعيته
٤٦ ص
(١٩)
خاتمة في شرائط الاصول العملية
٤٨ ص
(٢٠)
أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا
٤٨ ص
(٢١)
و أما البراءة العقلية
٥٠ ص
(٢٢)
في البراءة العقلية
٥٠ ص
(٢٣)
الاستدلال على اعتبار الفحص في الشبهات الحكمية بالعلم الإجمالي بالتكاليف فيها
٥٣ ص
(٢٤)
اعتبار الفحص في الرجوع إلى الاصول في الشبهات الحكمية
٥٥ ص
(٢٥)
في عدم اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية
٧٣ ص
(٢٦)
شرطان آخران للبراءة
٧٤ ص
(٢٧)
الأول
٧٤ ص
(٢٨)
الثاني من الشرطين
٧٧ ص
(٢٩)
في قاعدة نفي الضرر
٧٩ ص
(٣٠)
كون المنفي هو الفعل الضرري أو الحكم و التكليف الضرريين
٨٥ ص
(٣١)
فيما قيل بأن المراد من نفي الضرر و الضرار تحريمهما
٩١ ص
(٣٢)
في كون المستفاد من نفي الضرر و الضرار حكم شرعي
٩٤ ص
(٣٣)
في توجيه الحكم الوارد في قضية سمرة
٩٦ ص
(٣٤)
كثرة التخصيص في قاعدة لا ضرر
١٠٣ ص
(٣٥)
موارد حكومة قاعدة نفي الضرر، و إن المراد بالضرر الضرر الواقعي
١٠٦ ص
(٣٦)
فصل في الاستصحاب
١٢١ ص
(٣٧)
في الفرق بين المسألة الاصولية و المسألة الفقهية
١٢٦ ص
(٣٨)
في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية و عدمه
١٢٩ ص
(٣٩)
في اختصاص اعتبار الاستصحاب بمورد الشك في الرافع و عدمه
١٤٣ ص
(٤٠)
المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك في أخبار لا تنقض
١٤٤ ص
(٤١)
المراد من النهي عن نقض اليقين بالشك في الصحيحة و غيرها
١٤٧ ص
(٤٢)
التفصيل بين موارد الشك في الرافع و المقتضي و بيان المراد منهما
١٤٨ ص
(٤٣)
الاستدلال على الاستصحاب بصحيحة زرارة الثانية
١٥٢ ص
(٤٤)
تعليل عدم لزوم الإعادة بالاستصحاب في طهارة الثوب حال الصلاة
١٥٦ ص
(٤٥)
عدم الفرق في المقام بين الالتزام بشرطية طهارة الثوب و البدن أو مانعية نجاستهما
١٥٩ ص
(٤٦)
عدم دلالة الصحيحة الثالثة على اعتبار الاستصحاب
١٦٢ ص
(٤٧)
الاستدلال على اعتبار الاستصحاب بحديث الأربعمائة
١٦٨ ص
(٤٨)
في إمكان شمول الروايات لقاعدة الطهارة و الحلية و بيان الحكم الواقعي للأشياء
١٧٥ ص
(٤٩)
1 لا بأس بالتعرض في المقام إلى ما يقال من التفصيل بين الشك في الرافع
١٨٨ ص
(٥٠)
النحو الاول في السببية و الشرطية و المانعية لنفس التكليف
١٩٣ ص
(٥١)
في القسم الثالث من الأحكام الوضعية
١٩٦ ص
(٥٢)
القسم الثالث من الحكم الوضعي
١٩٩ ص
(٥٣)
جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية و عدمه
٢٠١ ص
(٥٤)
في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول من الأحكام الوضعية
٢٠٢ ص
(٥٥)
تنبيهات الاستصحاب
٢٠٨ ص
(٥٦)
1 المعتبر في جريان الاستصحاب إحراز الحالة السابقة
٢٠٨ ص
(٥٧)
الثانى
٢١٣ ص
(٥٨)
جريان الاستصحاب في مورد ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
٢١٧ ص
(٥٩)
جريان الاستصحاب في مورد ثبوت الحالة السابقة بالأصل العملي
٢١٩ ص
(٦٠)
الثالث في جريان الاستصحاب في أقسام الكلي
٢٢٣ ص
(٦١)
جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي
٢٢٥ ص
(٦٢)
الإشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي
٢٢٧ ص
(٦٣)
كلام العراقي
٢٣٦ ص
(٦٤)
عدم الفرق بين جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي و بين ما سمّاه بالفرد المردد
٢٣٨ ص
(٦٥)
موارد جريان الاستصحاب في الفرد الذي سمّوه بالفرد المردد
٢٤٠ ص
(٦٦)
تذنيب
٢٤٣ ص
(٦٧)
عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي
٢٤٤ ص
(٦٨)
عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي و لو احتمل حدوث فرد آخر مع حدوث الفرد المقطوع زواله
٢٤٩ ص
(٦٩)
هل مقتضى الاستصحاب في عدم تذكية الحيوان بعد زهوق روحه كونه ميتة أم لا؟
٢٥٠ ص
(٧٠)
جريان الاستصحاب في القسم الرابع
٢٥٤ ص
(٧١)
عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي مع تخلل العدم بين الفردين
٢٥٨ ص
(٧٢)
الرابع جريان الاستصحاب في التدريجيات
٢٦٠ ص
(٧٣)
عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية بلا فرق بين عناوين الأزمنة و غيرها
٢٦٨ ص
(٧٤)
جريان الاستصحاب في الزمان فيما إذا شك في الفعل المقيد
٢٦٩ ص
(٧٥)
إحراز بقاء التكليف المتعلق بالفعل المقيد بالزمان بالاستصحاب في ناحية الزمان المشروط به التكليف
٢٧١ ص
(٧٦)
كفاية الاستصحاب في الزمان بمفاد كان التامة في إحراز تحقق الفعل المقيد بالزمان
٢٧٢ ص
(٧٧)
الشك في التكليف بعد انقضاء الزمان الذي كان قيدا للواجب
٢٧٤ ص
(٧٨)
في عدم جريان الاستصحاب في وجوب الفعل المقيد بزمان بعد انقضاء ذلك الزمان
٢٧٧ ص
(٧٩)
عدم جريان الاستصحاب في بقاء التكليف مع عدم الدليل على إطلاقه
٢٧٨ ص
(٨٠)
الخامس الاستصحاب في الحكم التعليقي
٢٨٤ ص
(٨١)
ما قيل في تقرير جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية
٢٨٨ ص
(٨٢)
في الجواب عما قيل في جريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية
٢٩٠ ص
(٨٣)
السادس 1
٢٩٩ ص
(٨٤)
السابع 1
٣٠٥ ص
(٨٥)
في عدم اعتبار الاستصحاب بالإضافة إلى اللازم العقلي و العادي و المعارضة بين الاستصحابين على تقدير القول به
٣٠٩ ص
(٨٦)
الفرق بين الأمارة و الأصل
٣١٤ ص
(٨٧)
الموارد التي وقع الخلاف فيها في الاصول الجارية فيها
٣١٩ ص
(٨٨)
الثامن 1
٣٢١ ص
(٨٩)
التاسع 1
٣٣٠ ص
(٩٠)
العاشر 1
٣٣١ ص
(٩١)
الحادى عشر 1
٣٣٢ ص
(٩٢)
في تعاقب الحالتين و الشك في المتقدم منهما
٣٥٢ ص
(٩٣)
في ما ورد في إهراق الإناءين مع انحصار الماء فيهما
٣٥٦ ص
(٩٤)
الاستصحاب في صحة العمل عند الشك في مانعية شيء فيه
٣٦٠ ص
(٩٥)
الثانى عشر 1
٣٦٣ ص
(٩٦)
الثالث عشر في التمسك بالعام بعد ورود التخصيص فيه في زمان
٣٦٩ ص
(٩٧)
جريان الاستصحاب في موارد الظن غير المعتبر
٣٨١ ص
(٩٨)
تتمه
٣٨٣ ص
(٩٩)
المقام الأول اعتبار بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب و بيان المراد من بقائه
٣٨٣ ص
(١٠٠)
المقام الثانى عدم جريان الاستصحاب في موارد الأمارات المعتبرة
٣٩٤ ص
(١٠١)
في حكومة دليل اعتبار الأمارة على خطابات الاستصحاب
٣٩٧ ص
(١٠٢)
تقدم الاستصحاب على البراءة الشرعية
٤٠١ ص
(١٠٣)
في تقدم الاستصحاب على البراءة العقلية و أصالة التخيير
٤٠٣ ص
(١٠٤)
في تعارض الاستصحابين
٤٠٤ ص
(١٠٥)
الفهرس
٤١١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - الحادى عشر ١

و أما لو علم بتاريخ أحدهما فلا يخلو أيضا [١] إما يكون الأثر المهم مترتبا على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن فلا إشكال في استصحاب عدمه لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه كما تقدم.

النفس بها حضوري و إنما يتصور الشبهة المصداقية فيما كان علم النفس بها بصورها كالموجودات في موطن آخر، و على الجملة العلم بحصول الكرية في الزمان الثاني على تقدير كون الملاقاة في الزمان الثالث مع عدم العلم بحصولها في الزمان الثالث لا يكون علما بانتقاض عدم كرية السابقة قبل الملاقاة كما تقدم في فرض العلم بموت زيد على تقدير كونه في الطرف الشرقي من البلد حيث لا يخرج العلم بموته على تقدير من نقض اليقين بالشك و مما ذكر يظهر الحال فيما لو علم بطهارة إناء زيد و تنجس إناء عمرو تفصيلا ثمّ اشتبه الإناءان من أن كلا من الإناءين بعد الاشتباه مجرى لاستصحاب الطهارة و لكنهما يسقطان بالمعارضة و ليس هذا من قبيل الشبهة المصداقية لخطاب «لا تنقض اليقين بالشك» لأن المكلف في ظرف التعبد على يقين من طهارة كل منهما و يحتمل بقاءها في أي منهما بخصوصه لا في مجموعهما.

[١] إذا علم بتحقق الحادثين و شك في المتقدم و المتأخر منهما مع العلم بتاريخ حدوث أحدهما فقد ذكر الماتن في ذلك صورا:

الاولى- ما إذا كان الأثر الشرعي المرغوب مترتبا على عنوان تقدم أحدهما على الآخر أو تقارنه مع الآخر أو تأخره عنه، و أنه يجري الاستصحاب في عدم تحقق هذا العنوان، و عدم وجود المقدم أو المقارن أو المؤخر بمفاد (ليس) التامة لو لم يكن في البين معارضة بأن لم يكن هذا العنوان في طرف الحادث الآخر موضوعا للحكم بالخلاف أو كان غير هذا العنوان في طرف ذلك الحادث كذلك أي موضوعا للحكم بالخلاف على قرار ما تقدم، و على الجملة العلم بتاريخ حدوث أحدهما لا يفترق‌