دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - الأوّل دوران الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه
الستر أمرا مجعولا قابلا للوضع و الرفع زائدا على ذات المشروط، بخلاف العموم و الخصوص فإنه لا يزيد على ذات الملحوظ في تعلق الأمر بالخاص.
و المتحصل أنه لا مجرى للبراءة العقلية في شيء من الأقسام الثلاثة المتقدمة حتى بناء على انحلال العلم الإجمالي عقلا في موارد الشك في الجزئية، و أما البراءة الشرعية فلا بأس بجريانها عند الشك في شرطية شيء بكلا قسميه الأول و الثاني؛ لأنّ الشرط فيهما منتزع عن أخذ شيء و لحاظه في متعلق الأمر زائدا على لحاظ ذات المشروط فتكون مجعولة بالأمر بالمشروط لا محالة، بخلاف خصوصية الخاص فإن لحاظها لا يكون أمرا زائدا على لحاظ العام في مقام الأمر، بل يتردد الملحوظ فيه بين أمرين مختلفين على ما تقدم، أقول: فيما ذكره (قدّس سرّه) للمناقشة مجال بوجهين.
الأول: أن التفرقة بين الشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته بإمكان الالتزام بالانحلال عقلا في الأول دون الثاني لا تتم فيما إذا كان المشكوك على تقدير كونه جزء يؤتى في محل خاص، أو اعتبر الموالاة بينه و بين سائر الأجزاء، و إلّا فلا يكون الأقل المأتي به القدر المعلوم من تعلق التكليف به نفسيا أو ضمنيا، بل يدور أمره بين أن يكون عين متعلق التكليف مصداقا أو مباينا له، كما في دوران الأمر بين المتباينين.
الثاني: أنه إنما يفترق الجزء المشكوك و الشرط المشكوك عن العام و الخاص إذا كان الانحلال في الجزء أو الشرط حقيقيا، و أما بناء على كونه انحلالا حكيما، بأن قلنا بجريان البراءة في ناحية الأمر بالأكثر أو المشروط لكون رفعه الظاهري من ناحية جزئية المشكوك أو شرطيته بعدم إيجاب الاحتياط من أجلهما موافقا للامتنان بخلاف جريان البراءة في ناحية وجوب الأقل لا بشرط، أو ذات المشروط، فإن رفعه