تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٦ - الأمر الثالث (في أن بحث المقدّمة من المبادئ أو المسائل)
إرادةً أصليّة متوجّهةً إلى ذي المقدّمة، و بتبعها توجد إرادة تبعيّة بالنّسبة إلى المقدّمة حين تكون المقدّمة مورداً للالتفات، أي، فلا يلزم أن يكون وجوبها فعليّاً، لأنّ الآمر قد يكون غافلًا عن المقدّمة، فهي واجبة، بمعنى أنه إذا التفت إليها جعل لها الوجوب.
الأمر الثالث (في أن بحث المقدّمة من المبادئ أو المسائل)
هل البحث عن وجوب المقدّمة من المبادئ الأحكاميّة كما عليه السيّد البروجردي، أو من المسائل؟ و إذا كان من المسائل، فهل هو من المسائل الاصوليّة أو من المسائل الفقهيّة أو المسائل الكلاميّة؟ و إذا كان من مسائل علم الاصول، فهل هو من المسائل العقليّة، كما عليه صاحب (الكفاية)، أو من مباحث الألفاظ كما عليه صاحب (المعالم) [١]؟
أمّا القول بأنه من المبادئ الأحكاميّة فوجهه: إن المبادئ الأحكاميّة هي عبارة عن العوارض الطارئة على الأحكام الخمسة، كقولنا: هل وجوب الشيء يستلزم النهي عن ضدّه أو لا؟ إذ معنى هذا العنوان: هل يوجد للوجوب هذه الخاصيّة أو لا؟ و معنى قولنا: هل يجتمع الأمر و النهي في الشيء الواحد ذي العنوانين أو لا؟ هو أنّه هل للوجوب هكذا خاصيّة تمنع من اجتماعه مع النهي أو لا؟ و هنا كذلك، نقول: هل للوجوب الثابت لذي المقدمة هذا الأثر، أي وجوب المقدّمة، أو لا؟
و فيه: إنّ كون مورد البحث من عوارض الحكم، لا يوجب أنْ يكون من المبادئ، و لا يخرجه عن المسائل، ما دام تعريف المسألة الاصوليّة منطبقاً عليه.
[١] معالم الاصول: ٨٤.