تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٦٧ - ١- الوثاقة و التوثيق
و هذه مستند المحقق العراقي.
٦- في رواية الصدوق: «يحسب له أفضلهما و أتمّهما».
قال الاستاذ:
أمّا من ناحية السند، فالأخبار الأربعة الاولى معتبرة، و الخامس في سنده كلام سيأتي، و السادس: مرسل الصّدوق، و مراسيله محلّ كلام، فقيل باعتبارها مطلقاً، و قيل بعدم اعتبارها مطلقاً، و قيل بالتفصيل باعتبار ما أرسله مسنداً إلى المعصوم بعنوان «قال» ... و هذا الخبر ليس من ذلك.
أمّا من حيث الدلالة:
فالخبر الدالّ على مسلك (الكفاية) هو: «يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إنْ شاء» و لكنْ ينافيه الخبر: «صلّ و اجلعها لِما فات»، و هو يصلح لأن يكون قرينة على «يجعلها الفريضة» فيكون المعنى: يجعلها الفريضة الفائتة إن شاء.
هذا كلامه في الدورة اللاحقة وفاقاً للمحاضرات. أما في السابقة فخالفه بشدة، لأن الفريضة تطلق على ما يقابل النافلة، و حاصل كلامه القول باستحباب الإعادة مخيّراً، بأنْ يجعلها نافلةً أو فريضة أداءً أو قضاءً.
أقول:
فلا موضع للاستدلال للكفاية و العراقي في الروايات الأربع.
التحقيق عن سهل بن زياد
و المهمّ رواية أبي بصير، و في سندها كلام طويل، لأن في طريقها «سهل بن زياد» و قد اختلفت كلمات القوم فيه:
١- الوثاقة و التوثيق
فمن جهةٍ نرى أن «سهل بن زياد»: