القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣١ - قانون إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله،
الضمير للمرجوع إليه، فلا بدّ من تخصيص العامّ لئلّا يلزم الاستخدام [١]، فإنّه و إن كان واقعا في الكلام، لكنّه مجاز.
و احتجّ النافون: بأنّ اللّفظ عامّ فيجب إجراؤه على عمومه ما لم يدلّ دليل على تخصيصه، و مجرّد اختصاص الضمير العائد في الظّاهر إليه، لا يصلح لذلك، لأنّ كلّا منهما لفظ مستقلّ، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره، خروج الآخر.
و احتجّ المتوقّفون: بتعارض المجازين و تساقطهما و عدم المرجّح [٢].
و قد يقال في ترجيح الأوّل [٣]: بأنّ عدم التخصيص مستلزم للإضمار، لأنّ المراد من قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَ بعولة بعضهنّ، و التخصيص أولى من الإضمار.
و قد يجاب عنه: بأنّ الضمير [٤] كناية عن البعض، فلا إضمار، فالأمر مردّد بين التخصيص و المجاز لا التخصيص و الإضمار، و لا ترجيح للتخصيص على المجاز.
و قد يقال [٥]: انّ ذلك تردّد بين التخصيصين و لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.
[١] قال في الحاشية: المراد بالاستخدام هنا هو أن يراد بالعام معناه الحقيقي أعني تمام ما يتناوله اللّفظ من البائنات و الرجعيّات، و من الضمير الراجع إليه معناه المجازي أعني بعض ما يتناوله اللّفظ. و فى أخرى: و الاستخدام في الآية من قبيل الاستخدام في قول الشّاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه و إن كانوا غضابا. حيث أراد بالسماء معناه المجازي و هو المطر، و من ضمير رعيناه الرّاجع إليه معناه المجازي الآخر مثل: النبات و الحشيش.
[٢] و الاستخدام شائع كما عن «الزبدة»: ص ١٤٢.
[٣] راجع «المعالم»: ص ٣٠٣.
[٤] من جانب المتوقف على ما في «المعالم» ص ٣٠٣.
[٥] و القائل هو سلطان العلماء في حاشية «المعالم» ص ٣٠٠ في ردّ ما في «النهاية» في مقام ردّ الجواب عنه بما سبق.