القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٦ - قانون ذكر العلماء للعمل بخبر الواحد شرائط ترجع إلى الرّاوي
و بنو سماعة و الطّاطريون [١] و غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف.
و ردّه [٢] المحقّق [٣]: بأنّا لا نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء، و لعلّه أراد منع إجماعهم على العمل [٤] و أنّه لا حجّية في عمل البعض، و إلّا فلا مجال لإنكار العمل مطلقا.
و اختلف كلام العلّامة (رحمه اللّه)، ففي «الخلاصة» أكثر من قبول روايات فاسدي المذهب مع اشتراطه الإيمان في «التهذيب» [٥]. و نقل صاحب «المعالم» (رحمه اللّه) [٦] عن والده في «فوائد الخلاصة» أنّه حكى عن فخر المحقّقين أنّه سئل والده عن أبان بن عثمان فقال: الأقرب عندي عدم قبول روايته، لقوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ [٧] و لا فسق أعظم من عدم الإيمان، و أشار بذلك إلى ما رواه الكشّي من أنّ أبانا كان من الناووسية.
[١] ذكر في الرجال، أنّ الطاطري ابن علي بن الحسن بن محمد، و انّه يقال له ذلك لبيعه ثياب يقال له طاطر، و انّه كان فقيها عالما له كتب، من وجوه الواقفة، شديد العناد مع الإماميّة، و لعلّه هو رئيس هذه الطائفة، و يمكن أن يقال بأنّهم صنف من الواقفة، و قال في «الصحاح»: الطرطور قلنسوة للأعراب طويلة دقيقة الرأس. و يقال لمن يبيع الكرابيس و الثياب البيضاء- في دمشق و مصر- طاطري و الكرابيس جمع كرباس و هو القطن.
[٢] أي الشيخ.
[٣] الحلّي في «المعارج» ص ١٤٩.
[٤] بأن يكون المراد سلب العموم و ليس عموم السلب.
[٥] ص ٢٣١.
[٦] ص ٣٥٣.
[٧] الحجرات: ٦.