القوانين المحكمة في الأصول
(١)
تتمة الباب الثالث
٥ ص
(٢)
المقصد الثاني في بيان بعض مباحث التّخصيص
٧ ص
(٣)
قانون إذا خصّ العامّ، ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجازا أقوال
١٨ ص
(٤)
الأولى أنّ الغرض من وضع الألفاظ المفردة
١٨ ص
(٥)
الثانية الاستثناء من النفي إثبات، و بالعكس
٢٧ ص
(٦)
الثالثة اختلفوا في تقرير الدّلالة في الاستثناء
٣٠ ص
(٧)
الرابعة الاستثناء المستغرق لغو اتّفاقا
٣٩ ص
(٨)
قانون العامّ المخصّص بمجمل ليس بحجّة اتفاقا
٥٩ ص
(٩)
تنبيه قد عرفت أنّ المخصّص المتّصل هو الاستثناء المتّصل
٧٠ ص
(١٠)
قانون الحقّ، موافقا للأكثرين
٧٢ ص
(١١)
الأوّل انّ أحدا من المنازعين و المباحثين في المسائل
٨٤ ص
(١٢)
الثاني قوله تعالى
٨٨ ص
(١٣)
الثالث آية النّفر وجه الاستدلال،
٩١ ص
(١٤)
المقصد الثالث فيما يتعلّق بالمخصّص قانون
٩٣ ص
(١٥)
قانون إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله،
١٣٠ ص
(١٦)
الأولى أنّ في معنى كون الأصل في الضمير المطابقة للمرجع،
١٣٢ ص
(١٧)
الثانية إنّك قد عرفت سابقا أنّ التشاغل بالكلام مع احتمال عروض ما يخرجه عن الظاهر من اللّواحق،
١٣٥ ص
(١٨)
قانون لا خلاف في أنّ اللّفظ الوارد بعد سؤال
١٣٨ ص
(١٩)
قانون اختلفوا في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة بعد اتّفاقهم على جوازه
١٤٢ ص
(٢٠)
قانون لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
١٥٤ ص
(٢١)
قانون إذا ورد عامّ و خاصّ متنافيا الظاهر
١٦٤ ص
(٢٢)
الباب الرابع في المطلق و المقيّد قانون
١٧٨ ص
(٢٣)
الباب الخامس في المجمل و المبيّن و الظاهر و المأوّل
١٩٦ ص
(٢٤)
قانون المجمل ما كان دلالته غير واضحة
١٩٦ ص
(٢٥)
الأوّل ذهب أكثر الأصوليّين الى أنّه لا إجمال في آية السّرقة، لا من جهة اليد و لا من جهة القطع
١٩٩ ص
(٢٦)
الثاني اختلفوا في نحو قوله
٢٠٥ ص
(٢٧)
الثالث اختلفوا في التحليل و التحريم المضافين الى الأعيان
٢٠٨ ص
(٢٨)
قانون المبيّن نقيض المجمل،
٢١٢ ص
(٢٩)
قانون ذهب أصحابنا و جميع أهل العدل الى امتناع تأخير بيان المجمل
٢١٦ ص
(٣٠)
تنبيه قد عرفت وجوب البيان في الجملة
٢٢٧ ص
(٣١)
قانون قد عرفت معنى الظاهر في أقسام المحكم
٢٢٨ ص
(٣٢)
الباب السادس في الأدلّة الشرعيّة
٢٣١ ص
(٣٣)
و فيه مقاصد
٢٣١ ص
(٣٤)
المقصد الأوّل في الإجماع
٢٣١ ص
(٣٥)
قانون الإجماع لغة العزم و الاتّفاق
٢٣١ ص
(٣٦)
أمّا الأوّل فهو أنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة على أمر دينيّ في عصر من الأعصار
٢٣١ ص
(٣٧)
و أمّا الثاني فهو اتّفاق جماعة يكشف اتّفاقهم عن رأي المعصوم،
٢٣٣ ص
(٣٨)
تنبيهات
٢٦٧ ص
(٣٩)
الأوّل إذا قال بعض المجتهدين بقول و شاع بين الباقين من غير إنكار له و هو المسمّى بالإجماع السّكوتي،
٢٦٧ ص
(٤٠)
الثاني قال في «المعالم» الحقّ امتناع العلم بكون المسألة إجماعيّة
٢٦٨ ص
(٤١)
الثالث قد عرفت أنّ الإجماع هو اتّفاق الكلّ أو اتّفاق جماعة يكشف عن رأي الإمام،
٢٧٤ ص
(٤٢)
الرابع قال في «الذّكرى» ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه
٢٧٥ ص
(٤٣)
الخامس قد يطلقون الإجماع على غير مصطلح الأصوليّ، كإجماع أهل العربية
٢٨٠ ص
(٤٤)
قانون لا يجوز خرق الإجماع المركّب عندنا
٢٨١ ص
(٤٥)
قانون إذا اختلفت الأمّة على قولين
٢٩٠ ص
(٤٦)
قانون الأقرب حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد
٢٩٣ ص
(٤٧)
المقصد الثاني في الكتاب قانون
٣١٠ ص
(٤٨)
قانون قالوا القرآن متواتر، فما نقل آحادا ليس بقرآن،
٣٢١ ص
(٤٩)
المقصد الثالث في السنة
٣٣٨ ص
(٥٠)
المطلب الأوّل في القول
٣٣٨ ص
(٥١)
قانون الحديث هو ما يحكي قول المعصوم
٣٣٨ ص
(٥٢)
تنبيهان
٣٦٤ ص
(٥٣)
الأوّل المعتبر في الاتّصاف بالصدق و الكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهرا لا ما هو المراد منه،
٣٦٤ ص
(٥٤)
الثاني المشهور أنّ الصّدق و الكذب من خواصّ النسبة الخبريّة دون التقييديّة،
٣٦٤ ص
(٥٥)
قانون الخبر ينقسم إلى ما هو ما معلوم الصدق ضرورة أو نظرا، أو معلوم الكذب ،
٣٦٧ ص
(٥٦)
تنبيهات
٣٧٣ ص
(٥٧)
الأوّل إنّهم اختلفوا في كيفيّة العلم الحاصل بالتواتر،
٣٧٣ ص
(٥٨)
الثاني إنّهم بعد ما عرّفوا المتواتر بما نقلنا عنهم،
٣٨٠ ص
(٥٩)
الثالث اختلفوا في أقل عدد التواتر
٣٨٣ ص
(٦٠)
قانون خبر الواحد ما لم ينته إلى حدّ التواتر، كثرت رواته أم قلّت
٣٩٣ ص
(٦١)
قانون اختلفوا في حجّية خبر الواحد العاري عن القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه
٤٠١ ص
(٦٢)
لنا وجوه
٤٠٣ ص
(٦٣)
الأوّل قوله تعالى
٤٠٣ ص
(٦٤)
الثاني قوله تعالى
٤٠٨ ص
(٦٥)
الثالث قوله تعالى
٤١٥ ص
(٦٦)
الرابع اشتهار العمل بخبر الواحد في زمان رسول اللّه
٤١٦ ص
(٦٧)
الخامس الأدلّة الدالّة على حجّية ظنّ المجتهد في حال غيبة الإمام
٤٢٠ ص
(٦٨)
و الأدلّة على ذلك من وجوه، و أنت إذا تأمّلتها تقدر على استنباط حجّية خبر الواحد منها
٤٢١ ص
(٦٩)
الأوّل أنّ باب العلم القطعيّ في الأحكام الشرعية منسدّ في أمثال زماننا في غير الضّروريات غالبا،
٤٢١ ص
(٧٠)
و الثاني أنّه لو لم يجب العمل بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح
٤٢٩ ص
(٧١)
الثالث إنّ مخالفة ما ظنّه المجتهد حكم اللّه، مظنّة للضرر، و دفع الضرر المظنون واجب
٤٣٦ ص
(٧٢)
فلنرجع إلى ذكر أدلّة النافين لحجّية خبر الواحد
٤٤٩ ص
(٧٣)
أحدهما هو الدّليل على حرمة العمل بالظنّ، إلّا ما أثبته الدّليل
٤٤٩ ص
(٧٤)
و ثانيهما في نفي حجّية خبر الواحد بالخصوص
٤٥٠ ص
(٧٥)
قانون ذكر العلماء للعمل بخبر الواحد شرائط ترجع إلى الرّاوي
٤٥٩ ص
(٧٦)
تنبيه المعتبر في شرائط الرّاوي
٤٧٨ ص
(٧٧)
قانون تعرف عدالة الرّاوي بالملازمة و الصّحبة المتأكّدة
٤٨٣ ص
(٧٨)
قانون اختلف الأصوليون في قبول الجرح و التعديل مطلقين
٥٠٦ ص
(٧٩)
قانون إذا تعارض الجرح و التعديل
٥١١ ص
(٨٠)
تنبيه اعلم، أنّ القول في المزكّي و الجارح هو القول في الأدلّة المتعارضة
٥١٥ ص
(٨١)
قانون إذا أسند العدل الحديث إلى المعصوم
٥١٧ ص
(٨٢)
قانون لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جواز نقل الحديث بالمعنى
٥٢٢ ص
(٨٣)
خاتمة فيها مباحث
٥٢٩ ص
(٨٤)
الأوّل اصطلح المتأخّرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته
٥٢٩ ص
(٨٥)
الثاني إنّهم ذكروا للخبر أقساما أخر باعتبارات شتّى
٥٣٩ ص
(٨٦)
الثالث لا بدّ لراوي الحديث من مستند يصحّ من جهته رواية الحديث و يقبل منه
٥٤٥ ص
(٨٧)
المطلب الثاني في الفعل و التقرير قانون
٥٥٠ ص
(٨٨)
قانون إذا وقع الفعل بيانا لمجمل فيتبعه في الوجه،
٥٥٨ ص
(٨٩)
قانون تصرّف المعصوم
٥٦١ ص
(٩٠)
قانون الحقّ أنّ نبيّنا
٥٦٣ ص
(٩١)
فائدة إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشّرائع السّابقة
٥٦٥ ص
(٩٢)
قانون تقرير المعصوم
٥٦٧ ص
(٩٣)
إيقاظ قيل إنّ الحكم الذي حكم به المعصوم
٥٦٧ ص
(٩٤)
الفهارس
٥٧١ ص
(٩٥)
فهرس الآيات
٥٧١ ص
(٩٦)
فهرس الروايات
٥٧٧ ص
(٩٧)
فهرس الموضوعات
٥٨٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٣ - الثالث إنّ مخالفة ما ظنّه المجتهد حكم اللّه، مظنّة للضرر، و دفع الضرر المظنون واجب

إطاعة، فإذا فهم المكلّف من خطاب الشّارع فهما علميّا بنفس الحكم، و امتثل به، فهو جامع للسّعادتين، أعني الفوز بالمصلحة الخاصّة الكامنة فيه، و الفوز بالمصلحة العامّة التي هي نفس الانقياد و الإطاعة.

و إذا فهم فهما ظنّيا على مقتضى محاورة لسان القوم الذي أنزل اللّه الكتاب و بعث الرّسول عليه، فهو و إن فقد المصلحة الخاصّة، لكنّه أدرك المصلحة العامّة، بل عوّض المصلحة الخاصّة أيضا، لئلّا يخلو عمله عن الأجر وفاقا للعدل لحصول الانقياد بدونه أيضا.

و بعد ملاحظة هذا السرّ يندفع ما يتوهّم أنّه كيف يجمع هذا مع القول بكون الأحكام ثابتة في نفس الأمر في كلّ شي‌ء على نهج مستقرّ ثابت، و أنّ التصويب باطل.

و الحاصل، أنّ المقصود بالذّات من الخطاب و إن كان حصول نفس الحكم النفس الأمري، لكن يظهر من جعل الشارع مناط تفهيمه النطق بالألفاظ التي جرى عادة اللّه بأنّها لا تفيد اليقين في الأغلب، أنّه راض بهذا الظنّ و يكتفي به عمّا أراده في نفس الأمر، لأنّه غير فاقد للمصلحة أيضا كما عرفت.

فهذا الظنّ ممّا علم حجّيته، و هذا هو الذي اتّفق العلماء على حجّيته من دون خلاف بينهم، قائلين أنّ الظنّ في موضوعات الأحكام من مباحث الألفاظ و غيرها حجّة إجماعا.

ثمّ إنّ هذا الكلام إذا نقل إلى غير المشافهين المشاركين لهم في التكليف بمقتضاه، فإن كان نقله بمعناه، بمعنى أنّ مراده الواقعي صار يقينيا لهم و علموا أنّه أراد ذلك لا غير، فلا كلام فيه أيضا. و إن كان نقله بلفظه، بمعنى أنّه حصل لهم العلم بأنّ هذا هو لفظ الشّارع، فالإشكال حينئذ في أنّ الظنّ الحاصل لهم من هذا اللفظ القطعي الصّدور، حجّة عليهم أم لا.