القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٦٦ - الثاني المشهور أنّ الصّدق و الكذب من خواصّ النسبة الخبريّة دون التقييديّة،
فهما بذلك الاعتبار يحتملان الصدق و الكذب، و أمّا بحسب مفهومهما، فلا تصحّ، إنّ الحقّ هو المشهور من كون الاحتمال من خواصّ الخبر، انتهى [١].
و يمكن أن يكون مرادهم بالاختصاص هو الإطلاق العرفيّ حقيقة، يعني أنّهم لا يصفون بالصدق و الكذب حقيقة إلّا أنّ النسبة الخبريّة المقصودة بالذّات، فإطلاقهما على غيرهما مجاز.
و يتفرّع على ذلك [٢]، الأحكام المتعلّقة بالصدق و الكذب، فمن نذر لمن قال صدقا درهما، و قال أحد: يا زيد الفاضل، لا يبرّ النذر بإعطائه و إن وافق فضله للواقع، كما يقتضيه أصل الحقيقة.
- المقصودة من الكلام الإنشائي على ما قدمناه سابقا عبارة عن نسبة الضرب مثلا الى المخاطب من حيث إنّه مطلوب منه للمتكلّم، و هذه النسبة تتضمن نسبة فاعليّة غير مقصودة افادتها.
[١] الى هنا ينتهي كلام السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على «المطوّل» ص ١٥٠.
[٢] أي على النزاع السّابق.