القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧ - الثانية الاستثناء من النفي إثبات، و بالعكس
و فائدة الوضع النوعيّ إفادة معاني أشخاصها، فمن تحقّق نوع التركيب في ضمن فرد خاصّ يعرف التركيب الخاصّ. فالمركّب من حيث اشتماله على الألفاظ المفردة، حكمه ما تقدّم، و من حيث اشتماله على النوع المعيّن من التركيب، حكمه إفادة تحقّق هذا النوع في ضمن هذا الشّخص منه، فهيئة تركيب الفعل مع الفاعل و المفعول أيضا مثلا على النهج المقرّر في الإعراب و التقديم و التأخير، موضوعة لإفادة صدور الفعل عن الفاعل و وقوعه على المفعول، فإذا تشخّص في مادّة ضرب زيد عمرو، أفادت صدور الضرب عن زيد و وقوعه على عمرو ضرورة حصول الكليّ في ضمن الفرد.
و أمّا فهم معنى الضرب و زيد و عمرو فقد تقدّم الكلام فيه [١]. و قد يحصل من جهة الهيئة التركيبيّة تفاوت في أوضاع المفردات، كما في صورة التوصيف و التقييد و الاستثناء و نحو ذلك. فالمعتبر في وضع المركّب هو ما اقتضاه الهيئة التركيبيّة، لا خصوص وضع المفردات.
الثانية: الاستثناء من النفي إثبات، و بالعكس [٢]
. خلافا للحنفيّة في الموضعين [٣].
[١] من أنّه لإفادة المتصوّر أو فهم معانيها المرادة.
[٢] اجماعا كما عن العلامة في «التهذيب»: ص ١٤٠. و المقصود بالعكس أي و العكس بالعكس. و هو الاستثناء من الإثبات نفي.
[٣] المذكور في كتب الحنفيّة بأنّ الاستثناء من الاثبات ليس نفيا و لا من النفي اثباتا، بل هو تكلّم بالباقي. و معناه أنّه اخراج المستثنى، و حكم على الباقي من غير حكم على المستثنى هذا ما ذكره التفتازاني في «شرح الشرح». و نقل في «المحصول»:
٢/ ٥٤٨ بين الحكم بالنفي و بين الحكم بالإثبات واسطة و هي عدم الحكم، و ذكر-