القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٧٨ - تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى

الادلة منحصرة فى الاربعة و كلّها مفقودة امّا الاجماع و السّنة فظ فقد هما و امّا العقل فايض ظ لان ما تمسّك به من الاولويّة بط امّا اوّلا على فلان مذهب من قال بحجيّة الاخبار من باب الوصف و لو لاجل الادّلة المخصوصة فلا اولويّة فى اعتبار قول العدل الواحد فى التزكية من باب التعبّد المحض و لو لم يفد الظنّ كما هو واضح و امّا على مذهب من قال بحجيّة الاخبار من باب التعبّد فنمنع الاولويّة ايض سلّمنا و لكن نمنع اعتبارها لانه لا دليل على اعتبار الاولوية الظنية سلّمنا اعتبارها فى الجملة و لكن فى الاصل مم و من هنا ظهر فساد التمسّك بالقياس المستنبط لو توهّمه متوهّم و امّا الكتاب فايض لا دلالة فيه على قبول تزكية العدل الواحد من باب التعبّد لان الايات الثلثة كلها غير شاملة امّا اية النفر فلانها شاملة على لفظ الانذار و معلوم عدم صدق و الانذار على تزكية العدل كما هو واضح و امّا اية الكتمان فلانها دالة على حرمة كتمان الهدى و البيّنات و معلوم انّ التزكية لم يكن من المنزل من السّماء من الهدى و البيّنات و امّا اية النباء فامّا اولا فلعدم صدق النّباء عليه بل هذا شهادة سلّمنا صدق النباء عليه و لكن الاية منصرفة الى غيره من افراد النباء فظهر عدم اعتبار القول العدل الواحد من باب التعبّد و ان لم يفد الظن كالعدلين و امّا فى صورة افادة الظن فالحق عدم اعتباره من باب الادلة المخصوصة ايض لاجل عدم جريان الادلة المذكورة هنا ايض بعين ما ذكرنا و امّا من باب حجيّة الظن المطلق فالحقّ التفصيل بين قوله فى الراوى و الشاهد فيكون مقبولا فى الاول دون الثانى اما الثانى فللاصل و عدم وجود المخرج لأنا قد بيّنا سابقا عدم حجيّة الظنّ فى الموضوعات الصّرفة لعدم وجود الدّاعى و هذا من الموضوع الصّرف و امّا الاول فلكون قوله فى تزكية الراوى مستلزما للظنّ بالحكم الفرعى و قد عرفت سابقا ان الظنّ بالحكم الشرعى معتبر مط فان قلت انّ ما ذكرته معارض بمنطوق اية النباء لان ظاهرها انه لا يجوز قبول خبر الفاسق النفس الامرى و مقتضاه عدم جواز قبول خبر مجهول الحال من باب المقدّمة كما مرّ تقريره سابقا و قبول شهادة العدل الواحد مقتضاه قبول روايته قلت اولا انّك قد عرفت انّ الالفاظ الواردة فى سياق امثال هذا الكلام الظّاهر منها هو المعانى المعتقدة علما او ظنا و ثانيا ان الاية دلت على عدم جواز قبول خبر الفاسق و التزكية ليست بخبر و التمسك بالاجماع المركب لا وجه له لما عرفت من وجود القائل بقبول شهادة مجهول الحال دون روايته كالشيخ و ثالثا ان المنطوق كما انه يكون مقتضيا لعدم جواز قبول خبر مجهول الحال كذا مقتضى المفهوم قبول روايته فيقع التعارض بينهما لا يق العمل بالاول متعيّن لكونه منطوقا لانا نقول ليس تعارضهما فى الدّلالة بل دلالة كلّ منهما مسلّمة و انما التعارض فى امر خارج عن المفهوميّة و المنطوقية و المرّجح للاوّل موجود و هو كونه موافقا للمشهور مع ان المفهوم وارد على المنطوق بل لا تعارض فى الحقيقة لانّ بعد شهادة العدل الواحد و وجود الدليل على اعتباره لا يكون الراوى مجهولا و رابعا ان الدليل العقلى اقتضى كون هذا الظنّ معتبر كما مرّ تقريره سابقا فلا يقاومه منطوق الاية لكون الاول قطعيّا و هذا ظنيّا و يؤيّد ما ذكرنا المرسل المروى عن النبى (ص) وجه التاييد انه (ص) بعث رجلين من الخيار لتحمل الشهادة و الاخبار و بعيد ان يكون العدل الواحد كافيا فى الاصل مع عدم قبوله فى الفرع و لا يضرّنا الاخبار المتقدّمة لكونها منصرفة الى ما علم او ظنّ بالسّاترية بدوا لا بواسطة تزكية الغير و كذا الخيرّية و الصّلاح و التفرقة بين الشهادة و الرّواية بحسب صدق العرفى واضح و لا نحتاج الى تعريف كلّ منهما مع ان التعاريف كلها غير سالمة عن الايراد و حاصل ما اخترنا هو النفى مط من باب السّبب و كذا من جهة الظن المخصوص و التفصيل بين الراوى و غيره من جهة الظن المطلق و لا يخفى فساد التمسّك بانّ هذا شهادة و كل شهادة يجب فيه العدلان ايض لان اعتبار العدلين فى كل شهادة مم اذ لا دليل عليه و اية وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ انما هو فى غير هذا المورد كما هو واضح و ان تمسّكت بالاستقراء فنجيب اولا بمنع الصّغرى و ثانيا بمنع اعتبار الاستقراء فى المقام لكونه من المسائل الاصولية و قد عرفت ان الظنّ فيها ليس بحجّة و هل يجوز الاكتفاء بالتزكية بشهادة الفاسق‌

الواحد او اثنين او ثلث و نحو ذلك اذا كانت مفيدة للظن ام لا الحقّ عدم اثبات العدالة بها مط و ان كانت فى الرواية و ان كان الظن الحاصل منها قويا للاصل و عدم وجود الدليل المخرج لان هذا ظنّ فى الموضوع الصّرف و قد عرفت عدم اعتباره و لكن الظن الحاصل من روايته فى الفروع يكون معتبرا لما مر من اعتبار الظن المطلق فان قلت ما الفرق بين هذا و شهادة العدل الواحد فلم عبرت فى العدل الواحد بالتفصيل و هنا بالنفى مط مع انه لا تعتبر قول الراوى المزكى بتزكية العدل الواحد فى غير الرواية قلت انه نحكم فى الاول بكون الخبر صحيحا و فى الثانى لا يحكم بذلك فتدبّر و هل الشياع الظنى معتبر فى الكشف عن العدالة ام لا و ما قيدنا الشياع بالظنى مبنى على عدم افادة العلم فى خبر الجماعة و معه لا يكون شياعا و كيف كان الامر لم يدر مدار التسمية هنا و انما الكلام فى اللب و الحق اعتباره مط اذا كان الظن حاصلا من خبر جماعة يعتد بها فى ثناء اهل المحلة و القبيلة و بعبارة اخرى يصحّ مع مدح هذه الجماعة و ثنائهم اطلاق ثناء اهل المحلة و القبيلة مع كون الظن قويّا فى غاية القوة فلو انتفى احد القيدين لا يكون معتبرا و الدليل على اعتباره مع وجود القيدين ذيل صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور و هو قوله اذا سئل منه فى قبيلته و محلته قالوا ما راينا منه الا خيرا فان الظ منه اعتبار قول اهل المحلة و ثنائهم علميّا كان او ظنيا و لا ريب فى صدق ثناء اهل المحلة بثناء جماعة معتدّ بها منهم فان قلت فعلى هذا يجب قبول الشياع و ان لم يفد الظن القوىّ ايض للاطلاق المذكور قلت محمول على المتعارف و الغالب و لا ريب ان الغالب هو صورة افادة العلم او الظن القوىّ و يدلّ عليه المرسلة المرويّة عن تفسير الامام (ع) وجه الدّلالة هو ما ذكرنا من اطلاق الاعتماد على ثناء اهل المحلة و عدم التقييد بصورة العلم و كفاية ثناء جماعة معتدّ بها فى صدق ثناء اهل المحلة فتدبّر و هل يكفى فى اثبات العدالة الظن الحاصل من الحدس و الوجدان بواسطة بعض القراين الوجدانيّة بمجرّد رواية الشخص ام لا الحقّ عدم الكفاية مط لعدم الدليل امّا عدم جريان الدليل العقلى فواضح و اما الاخبار فاوضح فان صدق السّاترية و الخيريّة و الصّلاح موقوف على المعاشرة فى الجملة و لو سلّمنا الصدق فلا شك فى انصرافها الى الصور الغالبة و الافراد المتعارفة و لكن لا شك فى اعتبار الظن الحاصل من رواية هذا الشخص فى الفروع لما مرّ غير مرّة و هل يكفى الظن الحاصل من تعديل من علم عدم صدور الفسق منه و عدم وجود الملكة له ايض و بعبارة اخرى هل يكفى تعديل‌