القواعد الشريفة
(١)
فى الأدلّة الشّرعيّة و العقليّة
١٩٤ ص
(٢)
الباب الاوّل فى الاجماع
١٩٤ ص
(٣)
امّا المقدمة فى بيان معنى الاجماع و الاصطلاحات المتحققة فيه
١٩٤ ص
(٤)
قواعد الاجماع
١٩٦ ص
(٥)
قاعدة مدارك اعتباره
١٩٦ ص
(٦)
قاعدة معنى لفظ الاتفاق و ما يشق منه و اطبق و ما يشتق منه و لفظة بلا خلاف و قولهم حكم المسئلة كذا و امثال ذلك
٢٠٧ ص
(٧)
قاعدة فى بيان مسئلة عدم القول بالفصل
٢٠٩ ص
(٨)
قاعدة اذا اختلف الامامية على قولين و لم يوجد دليل قطعى او ظنى معتبر على احد القولين
٢١٠ ص
(٩)
قاعدة فى انه هل يجوز اتفاق الفرقتين على احد القولين بعد اختلافهم ام لا
٢١١ ص
(١٠)
قاعدة هل يمكن تعاكس شطرى الاجماع المركب او لا؟
٢١١ ص
(١١)
قاعدة فى الاجماع السّكوتى
٢١٢ ص
(١٢)
قاعدة فى الشهرة
٢١٢ ص
(١٣)
قاعدة فى الاجماع الظنى
٢١٥ ص
(١٤)
قاعدة فى عدم العلم بالخلاف
٢١٥ ص
(١٥)
خاتمة الاجماع المنقول بخبر واحد هل هو حجة
٢١٥ ص
(١٦)
تنبيهات
٢١٦ ص
(١٧)
الاوّل حصول الظن من الاجماع مشروط بشروط
٢١٦ ص
(١٨)
الثانى جميع ما يجرى فى الخبر يجرى فى الاجماع
٢١٧ ص
(١٩)
الثّالث حجيّة الاجماع من باب قاعدة اللطف
٢١٧ ص
(٢٠)
الباب الثانى فى الاخبار
٢١٧ ص
(٢١)
امّا المقدمة فيها معانى بعض الالفاظ و هو السنة و الحديث و الحديث القدسى و القران
٢١٧ ص
(٢٢)
قاعدة تقسيم الاخبار الى متواتر و احاد
٢١٨ ص
(٢٣)
شروط المتواتر
٢١٩ ص
(٢٤)
قاعدة تقسيم المتواتر
٢٢٠ ص
(٢٥)
قاعدة الخبر الواحد
٢٢١ ص
(٢٦)
فى تاسيس الاصل التكليفى
٢٢٦ ص
(٢٧)
تنبيه وقوع التعارض و صورها
٢٤٠ ص
(٢٨)
تنبيه اقسام الضرر
٢٤٥ ص
(٢٩)
فى حجية الظنّ فى المسائل المشتبهة بين كونها من الاصول او الفروع او الكلام
٢٥٤ ص
(٣٠)
فى جواز العمل بالظن فى المسائل الاصولية الاعتقادية
٢٥٦ ص
(٣١)
خاتمة فى تعارض الظن الاصولى مع الفروعى
٢٥٦ ص
(٣٢)
قاعدة شرايط العمل بخبر الواحد
٢٦٤ ص
(٣٣)
تنبيه الخبر المشتمل على الشرايط المقررة المذكورة يجب العمل بمقتضاها على مذهب التعبدى
٢٧٠ ص
(٣٤)
قاعدة تعارض الجرح و التعديل
٢٨٦ ص
(٣٥)
قاعدة القول فى الادلة العقلية
٢٨٨ ص
(٣٦)
فيه مقامات
٢٩١ ص
(٣٧)
امّا المقام الأوّل العقل يدرك الحسن و القبح
٢٩١ ص
(٣٨)
امّا المقام الثّانى العقل مدرك للثواب و العقاب
٢٩٤ ص
(٣٩)
اما المقام الثّالث وجود المنكر
٢٩٤ ص
(٤٠)
المقام الرابع احكام الله تع تابعه للصفات الكامنة
٣٠٠ ص
(٤١)
المقام الخامس القائلين بان حسن الاشياء و قبحها عقلى و ذاتى فى مقابلة الاشاعرة اختلفوا فى مقتضاهما
٣٠٢ ص
(٤٢)
المقام السّادس فى بيان انه هل يكون الواقعة خالية عن الحكم ام لا؟
٣٠٨ ص
(٤٣)
المقام السّابع فيه يذكر قواعد ثلث
٣١٠ ص
(٤٤)
القاعدة الاولى الأشياء قبل الشّرع هل تكون على الحظر او الاباحة
٣١٠ ص
(٤٥)
القاعدة الثانية فى اصالة البرائة
٣١٦ ص
(٤٦)
الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب
٣١٨ ص
(٤٧)
مسئلتان
٣٥٤ ص
(٤٨)
الاولى اذا دار الامر بين الاستصحاب و الحرمة
٣٥٤ ص
(٤٩)
الثانية اذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و غيرها من القواعد الشّرعية و الاصول العقلية
٣٥٧ ص
(٥٠)
باب الاجتهاد و التقليد
٣٥٨ ص
(٥١)
قاعدة هل الجاهل فى العبادات معذور ام لا
٣٥٨ ص
(٥٢)
قاعدة ما يشترط فى المفتى
٣٦٠ ص
(٥٣)
تذنيب هل شهادة العدلين حجة من باب السّبب ام لا
٣٦٢ ص
(٥٤)
قاعدة فى الرجوع الى المفتى
٣٦٣ ص
(٥٥)
قاعدة يذكر فيها ثلثة مسائل
٣٦٥ ص
(٥٦)
الاولى هل يجب تجديد النظر ام لا
٣٦٥ ص
(٥٧)
المسئلة الثانية هل يجب على المجتهد اعلام المقلد برجوعه عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٨)
المسئلة الثالثة اطلاع المقلد على رجوع المجتهد عن الفتوى السابق
٣٦٦ ص
(٥٩)
قاعدة هل يجب اخذ الحكم من المفتى مشافهة ام لا
٣٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة فى جواز تقليد الميّت
٣٦٩ ص
(٦١)
قاعدة اذا قلد مقلد مجتهدا فهل يجوز له الرجوع عن تقليده ام لا
٣٧٥ ص
(٦٢)
تذنيب هل يجوز التبعيض فى التقليد
٣٧٧ ص
(٦٣)
باب التعارض و التعادل و الترجيح
٣٧٧ ص
(٦٤)
قاعدة فى التعادل
٣٧٩ ص
(٦٥)
تذنيبات
٣٨٢ ص
(٦٦)
تذنيب اذا تعارض الخبران الدال احدهما على الوجوب و الاخر على الاستحباب
٣٩٣ ص
(٦٧)
خاتمة اذا تعارض مرجّحات من المرجحات المنصوصة
٣٩٤ ص
(٦٨)
مبحث الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٦٩)
مقدمات
٣٩٥ ص
(٧٠)
المقدّمة الأولى تعريف الاستصحاب
٣٩٥ ص
(٧١)
المقدّمة الثّانية الاستصحاب هل هو موضوع من الموضوعات او حكم من الاحكام
٣٩٥ ص
(٧٢)
المقدّمة الثالثة فى بيان جملة من الالفاظ و الاصطلاحات
٣٩٦ ص
(٧٣)
المقدّمة الرابعة تقسيم الاستصحاب
٣٩٧ ص
(٧٤)
المقدّمة الخامسة فى بيان محل النزاع
٣٩٨ ص
(٧٥)
المقدّمة السّادسة فى بيان الاقوال
٣٩٩ ص
(٧٦)
اما المقدّمة السّابعة فى بيان موارد الاستصحاب
٤٠٢ ص
(٧٧)
المقدمة الثّامنة بيان ثمرة هذه المسئلة
٤٠٤ ص
(٧٨)
المقدّمة التاسعة فى بيان الاصل
٤٠٤ ص
(٧٩)
بيان مقامات
٤١٧ ص
(٨٠)
تنبيه ان الاحكام تدور مدار الاسماء
٤٣٠ ص
(٨١)
تنبيه فى بيان الاصول المثبتة
٤٣٤ ص
(٨٢)
فى المبادى اللّغويّة
٤٣٥ ص
(٨٣)
المطلب الاوّل فى الاحكام المتعلّقة باللغات
٤٤٢ ص
(٨٤)
بيان الحقيقة و المجاز
٤٤٢ ص
(٨٥)
فى بيان معنى الوضع لغة و اصطلاحا
٤٤٣ ص
(٨٦)
تذنيبان
٤٤٨ ص
(٨٧)
الاول هل الالفاظ موضوعة للمعانى النفس الامريّة او ما تعلق العلم به
٤٤٨ ص
(٨٨)
الثانى هل الالفاظ موضوعة للمعانى المتصورة فى الذهن او الامور الخارجية
٤٤٩ ص
(٨٩)
تذنيبات
٤٥٠ ص
(٩٠)
الاول ان الاسماء الاجناس كالحنطة لها مسامحات عرفا
٤٥٠ ص
(٩١)
الثانى انه اذا استعمل اهل العرف لفظا فى غير معناه الحقيقى مع عدم القرينة هل يثبت الحقيقة العرفية به
٤٥٠ ص
(٩٢)
الثالث هل اطلاق البيع على المعاطات حقيقة او مسامحة
٤٥١ ص
(٩٣)
الظن فى الموضوعات المستنبطة حجة ام لا
٤٥١ ص
(٩٤)
مثبتات الوضع فيه مقامات
٤٥١ ص
(٩٥)
الاول فى بيان حجية نقل الناقلين و طرق اثباته
٤٥١ ص
(٩٦)
الثانى انه لا ريب ان اهل اللغة لم يكونوا موثقين
٤٥٢ ص
(٩٧)
الثالث ذكر اهل اللغة للفظ معان متعددة و لم ينصوا على الوضع لأحدها و لم يكن فيه ما كان ظاهرا
٤٥٢ ص
(٩٨)
هل الاجماع فى اللغة حجة
٤٥٥ ص
(٩٩)
تنبيه الاصل ليس بحجة فى الاقل و الاكثر و فى المتباينين
٤٦٠ ص
(١٠٠)
تنبيهات
٤٦٥ ص
(١٠١)
خاتمة اذا تعارض التبادر مع عدم صحّة السّلب
٤٦٨ ص
(١٠٢)
تذنيب هل عدم صحة السّلب و التبادر انما تثبتان الوضع فى زمان الواضع
٤٦٨ ص
(١٠٣)
خاتمة الالفاظ التى لها معان مخترعة حقيقية كانت او مجازية هل هى موضوعة للصحيح او للاعمّ
٤٨٣ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٤٨٩ ص
(١٠٥)
خاتمة فى بيان جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى
٤٩٧ ص
(١٠٦)
خاتمة فى الجمع مهما امكن اولى
٥٠٢ ص
 
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٣٤٦ - الثالثة فى بيان حمل النزاع من حيث الاحتمالات الثلثة فى محتمل الوجوب

بينوا الاحكام الوجوبية و التحريميّة بخصوصها و كذا نبذة من المباحات ايض و نفى اكثر المباحات و الواجبات و المحرّمات التى لم يصل البيان الى المكلّف بها فبينوا حكمها بقولهم الشريف كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى و الاكتفاء لهذا العموم انما هو لعسر البيان بالخصوص لكثرتها و انضمام الواجبات و المحرّمات التى لم يعلم بها المكلف اليها يوجب الاتيان بكلمة حتى و التعليق على ورود النهى و الا فلا معنى للتعليق و لا يخفى عليك ان تماميّة ما ذكرنا موقوف على عدم لزوم بيان الحكم الواقعى للمشافهين بمعنى انه لا يجب على الشارع المقدس و على اوصيائه بيان ان هذا هو الحكم الواقعى الذى جعله اللّه حكما لهذه الواقعة اما بالتصريح بهذا او ببيان الحكم من غير تعليق بحيث يكون ظاهرا فى ذلك و ذلك لانه على هذا الفرض لا بد ان يكون بيان غير هذا البيان العام اعنى قوله كل شئ مطلق لانه لا يكون ظاهرا فى بيان الحكم الواقعى فان قلت ان لم نقل بلزوم هذا كما هو الحق فلا اقل من لزوم ذلك للنبى (ص) و للائمة (ع) فلا يصحّ التمسّك بهذا الاصل للقطع بوصول بيان من اللّه تع الى النبى (ص) و منه (ص) الى الائمة غير هذا البيان قلت سلمنا و لكن تمسّكنا بعد وصول بيان منهم (ع) الى المشافهين غير هذا البيان فاذا ثبت ان هذا الشئ لم يرد فيه بيان غير البيان العام المذكور فيحكم باباحته لهم امّا الصغرى فللاصل و امّا الكبرى فللرواية فاذا ثبت ان هذا الشئ مباح لهم فنثبت اباحته لنا بقياس اخر فتدبّر فان قلت ان التمسك بهذا الاصل غير صحيح ايض من وجهين اخرين قد مرّ الاشارة اليهما فى تقرير هذا الدليل فى الشّبهة الوجوبى احدهما ان الشك هنا فى الحادث للقطع بورود بيان بالخصوص فى بعض هذه الموارد و لا نقول بانه بيان تحريمى بل يحتمله و يحتمل غيره ايض فلا يصح التمسّك بالاصل و ثانيهما دعاء القطع بورود البيان التحريمى بالخصوص فى هذه الموارد قلت الجواب عنهما هو ما ذكرنا سابقا من ان هذا القطع فى المقامين سيّما الثانى ثم لقلة الموارد و لو سلّمنا ذلك فلا بد ان يكون ذلك لكثرة الموارد فلا يكون هذا القطع مضرّا بالتمسّك بالاصل و الا فلا يجوز التمسّك بالاصل فى مورد من الموارد و منها استصحاب الاباحة الثابتة قبل تعلق التكليف و قد مرّ بيانه ايض و منها الدليل العقلى المتقدم من ان استحقاق ما يكون على نفس الواقع او على ترك الاحتياط الشرعى او العقلى الى اخره و منها الايات الشريفة و منها الاخبار و اقويها دلالة قوله (ع) كل شئ مطلق حتّى يرد فيه نهى و كذا المروىّ بطريق اخر كل شئ مطلق حتّى يرد فيه امرا و نهى و كذا المروىّ بطريق اخر او نصّ فان دلالة الرواية على ما ادعينا على التقادير الثلثة واضحة و انما قلنا اقويها هذه الرواية لان ما حجب اللّه و امثاله ظاهر فى عدم علم السّازج هذا فلنبين اجمالا ما يمكن ان يكون مستندا للاخباريين مع بيان فسادها فنقول مستندهم لا يخ اما يكون هو حكم القوة العاقلة بلزوم دفع الضّرر المحتمل اذ الادلّة الدالة على عدم جواز العمل بما وراء العلم او رواية محمد ابن حكم المتقدّمة و امثالها مما تدلّ على لزوم التوقف عند عدم الدليل او الاخبار الدالة على لزوم الاحتياط او خبر التثليث و كلّ هذه الوجوه باطلة اما الاوّل فلانا نمنع كون الضّرر محتملا بعد ملاحظة هذه الادلة الدالّة على نفى التكليف مع انك قد عرفت ان مقتضى الاصل الاولى هو الاباحة كما مرّ بيانه فى المسئلة السّابقة هذا ان كان مستنده هو احتمال الضرر فى الشئ و اما لو كان مستنده هو عدم جواز التصرف فى ملك الغير بدون اذنه فلا يكون الضرر محتملا بل هو قطع على هذا الفرض فالجواب عنه ايض ان الاذن فى التصرّف وصل بواسطة هذه الادلة مع انا نمنع حرمة التصرف للعبد الغايب الذى لا يمكن له استيذان للسّيد فى ماله الذى لا يكون عليه ضرر فى تصرّفه فيه بل حرمة التصرّف انما هو للعبد الذى يكون له الاستيذان لا لغيره مع ان الاذن فى التصرّف معلوم بواسطة هذه الادلة المذكورة و اما الثانى فلانا نقول بمقتضاها و نحن لا نعمل بغير العلم و لكن نقول نحن عالمون بحكم هذه الوقايع بواسطة الادلة المتقدّمة من حيث العموم و اما من حيث الخصوص فلا نحكم بشئ و نعمل بمقتضى الادلة الدالة على عدم جواز العمل بما وراء العلم و اما عن رواية محمد بن حكم و امثالها فبالوجوه‌

المتقدّمة فى ردّها فى الشّبهة الوجوبى بعينها و من جملتها انا نقول بمقتضى الادلة الدالة على التوقف فتوقف من حيث الخصوصيّة و نحكم من حيث العموم للعلم بحكمها بواسطة الادلة المتقدّمة و قد ورد فى تلك الاخبار رخصة القول بما يعلم حيث قال اذا جائكم ما تعملون فقولوا به و اما اخبار الاحتياط فلانها اخبار ضعيفة و لا جابر لها فى المقام فلا يجوز العمل بها مع انها معارضة باقوى منها بمراتب شتّى و اما خبر التثليث و هو ما نقله فى القوانين عن الكافى عن عمر بن حنظلة عن الصادق (ع) قال قال رسول اللّه (ص) حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات بخى من المحرّمات و من اخذ الشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم بانه ظاهر فى الشبهة فى الموضوع فظهر مما ذكرنا ان الحكم بالبرائة متعيّن هذا و لكن يشكل الرّجوع الى هذه القاعدة فى بعض الموارد المشتبهة كما فى المولود من طاهر و نجس كالغنم و الكلب و لا يصدق عليه احدهما بالخصوص اذ المولود منهما اما يصدق عليه انه كلب او يصدق عليه غنم او لا يصدقان عليه و لكن فى الخارج له مماثل حكمه معلوم او لم يكن له مماثل اصلا فان صدق عليه احدهما بالخصوص و يكون متصف بصفاته يلحق به و ان طاهرا فطاهر و ان نجسا فنجس و كذا يلحق بالمماثل على فرض وجوده و انما الاشكال فى القسم الرابع فحكم الشهيد الثانى ره فى الروضة بطهارة جلده و حرمة لحمه مستندا بالاصل فيهما و وافقه فى ذلك السّيد الاساتيد السّيد على الطباطبائى مستندا بذلك المستند و هو الاصل فيهما و المراد بالاصل هنا هو القاعدة المستفادة من الشّرع و مستندها فى الحكم بالطهارة واضح و هو الرواية الموثقة الموافقة لعمل اكثر الاصحاب المنجبر ضعفها بذلك و هو قوله (ع) كل شئ طاهر حتّى تعلم انه قذر و القول باختصاصها بالشبهة فى الموضوع لا وجه له لعمومها سيّما بعد ملاحظة عمل الاصحاب بها فى المقامين و الطعن فى السّيد ايض لا وجه له اما او لا فان الاخبار الموثقة معتبرة عندنا و ثانيا فلان الخبر المنجير بعمل الاصحاب معتبر و ان كان ضعيفا و قد حكى عن بعض ادعاء الوفاق على ذلك و يؤيّد هذه الرّواية الادلة الدالة على اصالة البرائة بل يمكن الاعتماد عليها فى اثبات هذا